شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠٢

إحالة ضابط إلى الاستيداع • رفض إعادته الى الخدمة • عدم أحقيته فى التعويض •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩٣٦/٣/١٩

المبادئ المستخلصة

إن القول بأن الاستيداع حالة مؤقتة لا يصح قانونا أن تزيد مدته على ثلاث سنوات وفقا للأمر العالى الصادر فى ٢٢ سبتمبر سنة ١٨٨١ ، قد ألغاه الأمر العالى الصادر فى ١١ اكتوبر سنة ١٨٨٢ ولم يصدر من ذلك الوقت إلى الآن أى قانون أو أمر عال خاص باستيداع ضباط الجيش يبين الأحوال التى يصح أن يحالوا فيها إلى الاستيداع وما يجب أن تكون مدته وإنما ترك الأمر لرأى وزارة الحربية ولما تقترحه لجنة الضباط المشكلة بمقتضى المرسوم الرقيم ٢١ يناير سنة ١٩٣٥ المختصة بالنظر فى تعيين الضباط أيا كانت درجتهم وترقيتهم وإحالتهم على الاستيداع أو المعاش ورفتهم ، ولم يبين هذا المرسوم الأحوال التى يصح أن يحال فيها الضابط إلى الاستيداع ولا مدته ، وينتج من ذلك أنه إذا رفضت وزارة الحربية إعادة ضابط الى الخدمة العاملة بعد أن كانت أحالته على الاستيداع فإن هذا الضابط لايكون له الحق فى طلب التعويض بسبب هذا الرفض .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey (V. Prés.); Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Disponibilité — Officier mis en disponibilité — Refus de le réintégrer au service actif — Pas de dommages-intérêts. On ne saurait être admis à prétendre que la mise en disponibilité est un état provisoire dont la durée ne peut légalement dépasser trois ans, conformément au Décret du 22 septembre 1881, car cette disposition a été abrogée par le Décret du 11 octobre 1882. Depuis lors aucun Décret ou Loi n'a été promulgué au sujet de la mise en disponibilité des officiers de l'armée, déterminant les conditions et la durée de la mise en disponibilité. La question est laissée à l'appréciation du Ministère de la la Guerre, sur la proposition du Comité des officiers institué par le Décret du 21 janvier 1925 et qui a pour attributions de proposer la nomination, la promotion, la mise en disponibilité ou à la retraite et le licenciement des officiers de tous rangs. Ce Décret ne détermine pas les conditions dans lesquelles les officiers peuvent être mis en disponibilité ni la durée de cet état. Par conséquent si le Ministère de la Guerre refuse de réintégrer au service actif un officier en disponibilité, cet officier ne saurait être admis à réclamer des dommages-intérêts du fait de ce refus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 702
صفحة 702
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٢–٧٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا