شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٩١–٦٩٣

شفعة • البيوع الحاصلة بطريق المزاد العلنى التى لا يجوز الاخذ بالشفعة فيها • البيوع التى تصرح المجالس الحسبية للاوصياء والقامة باجرائها • جواز الاخذ بالشفعة فيها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ — ٢ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٣ من قانون الشفعة

المبادئ المستخلصة

أن الشارع فى المادة ٣ من قانون الشفعه لا يعنى بالبيوع الحاصلة بطريق المزاد العلنى الا البيوع التى تباشرها الجهة القضائية أو الادارية المختصة طبقا لقواعد واجراءات معينة قانونا تضمن العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية ذوى الحقوق ثم توقعها حتما لمن يرسو عليه المزاد ، وبناء على ذلك فأن البيوع التى تصرح المجالس الحسبية للاوصياء والقامة بأجرائها ليست من نوع البيوع التى نصت عليها المادة المذكورة ولا مانع من الشفعة فيها .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Préemption — Ventes aux enchères publiques — Préemption inadmissible — Ventes faites par les tuteurs et les curateurs sur l'autorisation des Méglis Hasbys — Préemption admissible. L'article 3 de la loi sur la préemption, qui dispose qu'il n'y a pas lieu à préemption si la vente est faite aux enchères publiques, se réfère uniquement aux ventes faites par l'autorité judiciaire ou administrative compétente selon les règles et les formalités prescrites par la loi pour assurer la publicité et la sécurité nécessaires à la sauvegarde des droits des intéressés ; ces ventes sont ensuite nécessairement consenties à celui à qui elles sont adjugées. Par conséquent cet article ne s'applique pas aux ventes faites par les tuteurs et les curateurs sur l'autorisation des Méglis Hasbys et rien n'empêche dans ce cas d'exercer le droit de préemption (9). (9) App. Mixte 18-5-1926 (B.L.J. 38 p. 414).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 693
صفحة 691
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩١–٦٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا