شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨٤–٦٩٠

بيع جزء من أطيان مرهونة • حبس جزء من ثمنها بقدر ما يخصها فى دين الرهن برضا البائع • مطالبة البنك المشترى بما تبقى من دين الرهن بصفته حائزا للأطيان • ثبوت علم المشترى بحقيقة دين الرهن قبل الشراء • لا ضمان على البائع فى هذه الصورة .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

اذا اشترى شخص جزءا من أطيان مرهونة للبنك العقارى وحبس لديه برضا البائع جزءاً من الثمن بقدر ما يخص الأطيان التى اشتراها فى دين الرهن ليدفعه فورا للبنك المذكور أو ليحل فيه محل البائع له وكان يعلم بحقيقة مقدار المتبقى من دين الرهن على جميع الأطيان المرهونة وبما اتخذه البنك من إجراءات لاستيفاء دينه قبل إقدامه على الشراء فلا يحق له الرجوع على البائع اذا طالبه البنك بصفته حائزا للارض المبيعة بأزيد مما حبس من الثمن لأن مثل هذا البيع حكمه أن لا ضمان فيه ولا تطبق عليه أحكام القانون المدنى الواردة فى باب ضمان المبيع عند استحقاقه للغير .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Vente — Partie de terrains hypothéqués — Retenue d'une partie du prix en proportion de la dette, d'accord avec le vendeur — Réclamation de toute la dette à l'acheteur par la banque — Connaissance du chiffre de la dette globale par l'acheteur avant l'achat — Pas de garantie. Une personne achète une partie de terrains hypothéqués au Crédit Foncier. D'accord avec le vendeur, elle retient chez elle une partie du prix en proportion de la dette qui grève les terrains achetés, afin de la payer immédiatement à la banque ou de remplacer le vendeur dans la dette. L'acheteur connaissait le montant de la dette globale qui grève tous les terrains hypothéqués et les mesures prises par la banque pour recouvrer sa dette avant l'achat fait par lui. Il ne saurait donc être admis à exercer contre le vendeur l'action en garantie si, en sa qualité de détenteur des terrains vendus, la banque lui réclame plus que la somme qu'il a retenue du prix. En effet dans une pareille vente la garantie n'existe pas et il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du Code Civil relatives à la garantie en cas de revendication d'un tiers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 690
صفحة 684
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٤–٦٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا