شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨٢–٦٨٣

تعديل وصف التهمة • تغيير المحكمة فى الحكم بالعقوبة وصف الأفعال المبينة فى أمر الاحالة بغير سبق تعديل فى التهمة • متى يكون جائزا • المادة ٤٠/٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات • لا نقض .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٤٠/٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

لمحكمة الموضوع الحق قانونا فى الحكم على المتهم بدون سبق تعديل فى التهمة بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه فى أمر الاحالة إما لعدم اثبات بعض الأفعال المسندة اليه وأما لما يظهر من الأفعال التى يثبتها الدفاع وهذا الحق تخوله الفقرة الثانية من المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، فاذا قدم الطاعن للمحكمة بصفته فاعلا أصليا فى جناية قتل عمد مع سبق الأصرار على أساس أن الطلقات النارية التى أحدثها بالمجنى عليه سببت مع الاصابات الرضية الأخرى الوفاة فتبين لها أن تلك الطلقات النارية لم تحدث الوفاه وان الوفاة نشأت عن ضربات رضية أحدثها متهمون آخرون مجهولون كانوا مع الطاعن فنزلت [المحكمة] بالطاعن من جريمة القتل العمد الى جريمة الاشتراك فيه وهى إذ فعلت ذلك لم تغير فى الوقائع المنسوبة للطاعن والتى كانت موضوع المحاكمة كما أنها لم تسوىء مركزه بهذا التبديل فلا يكون حكمها مستوجبا النقض بحجة اخلاله بحقوق الدفاع .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Qualification des faits — Changement de la qualification des faits allégués dans l'ordonnance de renvoi, sans modification préalable de l'inculpation — Conditions d'admissibilité (Arts. 40 al. 2 de la Loi No. 4 de 1905) — Pas de Cassation. Aux termes de l'article 40 alinéa 2 de la loi instituant des Cours d'Assises, il appartient au tribunal du fond de condamner l'accusé, sans modification préalable de l'inculpation, pour toute infraction, à laquelle celle mise à sa charge par l'ordonnance de renvoi se trouve être réduite par le défaut de prouver une partie des faits allégués, ou par suite des faits établis par la défense. Ainsi un accusé est traduit en Cour d'Assises sous l'inculpation d'être l'auteur principal d'un homicide volontaire avec préméditation, considérant que les coups de feu qu'il a tirés sur la victime joints aux autres contusions qu'elle a subies ont occasionné sa mort. La Cour ayant constaté que la mort a été occasionnée non par ces coups de feu mais par d'autres contusions administrées par des inconnus qui accompagnaient l'accusé, réduisit l'infraction d'homicide volontaire à celle de complicité. En ce faisant, la Cour n'a pas modifié les faits imputés à l'accusé et faisant l'objet des poursuites engagées contre lui, comme elle n'a pas non plus empiré sa situation. On ne saurait donc être admis à prétendre qu'il y a lieu à cassation sous prétexte qu'elle a violé les droits de la défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 683
صفحة 682
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٢–٦٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا