شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٧٧–٦٨١

( ١ ) مواد مخدرة • تهمة تسهيل تعاطى المخدر • القصد الجنائى • استنتاجه من شهادة شهود لا تسمح عقلا باستنتاجه • ابتناء الحكم على غير أساس • نقض • ( ٢ ) مواد مخدرة • جريمة عدم امساك الدفتر الخاص بقيدها • القصد الجنائى • افتراض وجوده • طبيب • قيد المواد المخدرة بدفتر المرضى • وجوب العقاب . ( ٣ ) مواد مخدرة • الفقرتان ٣ و ٤ من المادة ٣٥ من قانون المخدرات • مدى تطبيقهما .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ٥ — ١٩٣٦
المواد
المواد ٢٦ و٣٥ و١٨ و٣٠ من قانون المخدرات

المبادئ المستخلصة

١ — إذا استنتجت المحكمة من شهادة الشهود توفر القصد الجنائى فى تهمة تسهيل تعاطى المخدر ، وكانت شهادتهم التى استندت اليها فى حكمها لاتسمح عقلا بالاستنتاج الذى خلصت إليه ، وكانت الوقائع الثابتة بالحكم غير معاقب عليها ، يكون حكمها فيما يتعلق بهذه التهمة قد جاء على غير أساس وتتعين براءة المتهم منها . ٢ — أن القصد الجنائى فى جريمة عدم إمساك الدفتر الخاص المبصوم بختم مصلحة الصحة العمومية لقيد الوارد والمنصرف من المواد المخدرة مفترض وجوده بمجرد الإخلال بحكم المادة ٢٦ من قانون المخدرات ، ولا يشفع فى الجريمة المذكورة الاعتذار بسهو أو نسيان أو أى عذر آخر دون الحادث القهرى ؛ إذ يستفاد من المناقشات التى دارت بالبرلمان بشأن المادة المذكورة أن غرض الشارع من التشديد فى وجوب إمساك الدفتر الخاص هو مراقبة الجهات والأشخاص المرخص لهم بإحراز المخدرات فى كيفية تصرفهم فيها حتى يمتنع التلاعب فيها بقدر المستطاع . فإذا أدانت المحكمة الطبيب لعدم إمساكه الدفتر الخاص فلا محل للطعن فى حكمها بأن الطبيب دون المواد المخدرة ما ورد منها وما انصرف فى دفتر المرضى ما دامت المحكمة قد استبانت عدم استيفائه لما يشترطه القانون من جهة ختمه بختم مصلحة الصحة العمومية وتخصيصه للمواد المخدرة (مادة ٢٦) فوق مابه من نقص فى بيان الوارد والمنصرف . ٣ — أن الفقرة الثالثة من المادة ٣٥ من قانون المخدرات مقصورة على التجار أما الفقرة الرابعة فقد جاءت عامة ومحيلة إلى المواد الثلاث جميعا التى أوجبت إمساك الدفتر الخاص ( المواد ١٨ و٢٦ و٣٠ ) ، ويستفاد من نصها ومن المناقشات البرلمانية التى دارت بشأن القانون أن إمساك الدفتر الخاص واجب لا محيص عنه والعقاب على التفريط فيه أمر لا مفر منه بدون اقتضاء أى شرط آخر فى هذا التفريط .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Substances stupéfiantes — Accusation d'en faciliter la prise — Intention criminelle — Sa déduction des dépositions des témoins — Contradiction entre ces dépositions et cette déduction — Cassation. II.—Substances stupéfiantes — Défaut de tenue du registre spécial — Suffit pour supposer l'intention criminelle chez le délinquant — Médecin — Fait par lui d'inscrire les stupéfiants sur le registre des malades — Punissable. III.—Substances stupéfiantes — Alinéas 3 et 4 de l'article 35 de la loi sur les stupéfiants — Etendue de leur application. (Arts. 18, 26 et 30 de la Loi sur les stupéfiants). I.—Si le tribunal du fond déduit des dépositions des témoins que l'intention criminelle se trouve réalisée chez la personne accusée d'avoir facilité la prise de stupéfiants, alors que ces dépositions sur lesquelles il a basé sa décision ne peuvent aboutir logiquement à cette déduction et que les faits constatés dans le jugement ne sont pas punissables, sa décision serait sans fondement et il y aurait lieu de la casser et d'acquitter le prévenu(7). II.—L'intention criminelle est censée exister par le seul fait de la violation des dispositions de l'article 26 de la loi réglementant le commerce et l'emploi des stupéfiants aux termes duquel des registres spéciaux cotés et timbrés par l'administration de l'hygiène publique doivent être tenus pour inscrire toutes les substances stupéfiantes qui entrent ou qui sortent. On ne saurait être admis à prétexter l'oubli, la négligence ou n'importe quelle autre excuse en dehors de la force majeure. En effet, d'après les débats engagés au Parlement au sujet de cet article, le législateur a voulu en exigeant rigoureusement la tenue de ces registres exercer un contrôle sur les établissements et les personnes autorisées à détenir des substances stupéfiantes afin d'empêcher autant que possible toute fraude. Dès lors, si le tribunal conclut à la culpabilité du médecin du fait qu'il ne tenait pas ce registre, on ne saurait être admis à attaquer sa décision en alléguant qu'il inscrivait les entrées et les sorties de substances stupéfiantes sur le registre des malades, étant donné que ce registre ne remplit pas les conditions requises par la loi, puisqu'il n'est pas coté et paraphé par l'administration de l'hygiène publique, qu'il n'est pas reservé aux stupéfiants et que ses indications sont incomplètes (8). III.—L'alinéa 3 de la Loi sur les stupéfiants se rapporte uniquement aux personnes autorisées au commerce des substances stupéfiantes. Quant à l'alinéa 4, il édicte une mesure générale et renvoit aux articles 18, 26 et 30 qui exigent la tenue d'un registre spécial. D'après ce texte et les débats parlementaires engagés au sujet de cette loi, la tenue du registre spécial est une obligation inévitable et le seul fait d'y manquer constitue une infraction punissable, sans qu'aucune autre condition ne soit nécessaire. (8) Cass. 16-12-1935 (Al Mohamah 16/7 et 8/303).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 681
صفحة 677
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٧–٦٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا