شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٧٥–٦٧٦

اعلان بواسطة مندوب محضر • ضرورة توقيع شاهدين على أصله وصورته • الغرض منه • تحقق هذا الغرض فعلا بدون توقيع الشاهدين • لا بطلان .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ٥ — ١٩٣٦
المواد
المادة ١٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

أن الغرض الذى رمى اليه الشارع من وجوب توقيع الشاهدين على الصورة والأصل معا فى حالة تولى مندوب محضر الاعلان انما هو ضمان ايصال الاعلان الى شخص المعلن اليه بحيث لو ثبت أن هذا الغرض تحقق فى الواقع فلا وجه ولا معنى للتمسك ببطلان مثل هذا الاعلان .

Résumé (Français)

MM. Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Signification par voie d'huissier — Signature de deux témoins sur l'original et la copie — But de cette formalité — Réalisation du but sans la signature des témoins — Pas de nullité. (Art. 13 C.P.C.C.). Il est hors de doute qu'en exigeant la signature de deux témoins sur l'original et la copie des actes signifiés par voie d'huissier, le législateur a voulu garantir que l'acte parvienne à la personne pour laquelle la signification est faite. S'il est donc établi que ce but s'est effectivement réalisé, il n'y aurait pas lieu d'opposer la nullité d'une pareille signification(6). (6) App. Caire 18-6-1930 (Al Mohamah 11/4/208). App. Caire 9-12-1930 (Al Mohamah 11/6/316). App. Caire 7-3-1933 (Al Mohamah 14/5/177).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 676
صفحة 675
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٥–٦٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا