شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٧٤

تزوير • سند دين • تسليمه من الدائن للمدين للتأشير بخطه على ظهره بما يفيد استلام الدائن جزءا من الدين • اعتبار المدين موكلا من الدائن فى اجراء هذا التأشير • تغيير الحقيقة فيه بزيادة المبلغ المسلم • تزوير معنوى معاقب عليه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ٥ — ١٩٣٦
المواد
المادة ١٨٣ عقوبات (ويذكر المبدأ المادتين ١٨١ و ١٨٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان صحيحا أن التأشير الذى يحصل على ظهر سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين ويعتبر حجة على الدائن يجب أن يكون بخط الدائن نفسه وأن التأشير المحرر بخط المدين لا يكون حجة على الدائن ، إلا أنه من المتفق عليه أن التأشير الحاصل بخط وكيل الدائن يكون حجة على الدائن ، فاذا سلم الدائن سند الدين الى المدين ليؤشر على ظهره بسداد جزء من الدين فكأنه وكله فى هذه الحالة باجراء هذا التأشير نيابة عنه ويكون ما يحرره المدين عندئذ حجة على الدائن ومن هنا يتأتى الضرر لأن كل ما يحرره المدين بطريق الوكالة عن الدائن يلتزم به الدائن نفسه باعتباره حاصلا باذنه ويبنى على ذلك انه اذا أشر المدين بأكثر مما اراد الدائن التأشير به فان هذا يعد تزويرا معنويا من المدين بتغيير اقرار أولى الشأن منطبقا على المادتين ١٨١ و ١٨٣ عقوبات .

Résumé (Français)

MM. Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Faux — Quittance rédigée par le débiteur comme mandataire du créancier — Altération de la vérité en marquant une somme plus forte que celle acquittée —Faux intellectuel punissable. (Art. 183 C.P.). Il est vrai que la quittance rédigée au dos du titre de la dette et opposable au créancier doit être écrite par le créancier lui-même et que si elle est rédigée de la main du débiteur elle n'est pas opposable au créancier. Néanmoins on est d'accord pour admettre que la quittance écrite par le mandataire du créancier est opposable à ce dernier. Ainisi lorsque le créancier remet le titre de la dette au débiteur pour qu'il inscrive sur le dos qu'une partie de la dette a été acquittée, le débiteur agit comme mandataire du créancier et son annotation est opposable au créancier. De là provient le préjudice car tout ce que le débiteur inscrit en tant que mandataire du créancier oblige le créancier lui-même. Il en résulte que si le débiteur marque une somme plus forte que celle que le créancier a voulu marquer, il commet un faux intellectuel, par altération de la déclaration des parties intéressées, faux qui tombe sous le coup des articles 181 et 183 C.P. (5). (5) V. Note 5, p. 527 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 674
صفحة 674
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٤–٦٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا