شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٥٨–٦٦٥

حق استرداد الحصة الشائعة فى تركة بعد بيعها — شروطه — اذا كان المبيع جزءا معينا فى تركة لا يجوز استرداده

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة الأقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ٥ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٤٦٢ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٤٦٢ من القانون المدنى إنما وضعت لحالة خاصة هى حالة الشركاء فى ملك على الشيوع إذا باع أحدهم حصته فى كل الملك أو بعض حصته فى كل الملك للغير فللشركاء استرداد هذه الحصة دفعا للأجنبى من الدخول بينهم وتعرف أسرار الشركة أو التركة . فاذا كان المبيع جزءا معينا من حق للبائع مع آخرين لا يصح طلب استرداده طبقا للمادة المذكورة إذ ليس هناك من ضرر يلحق بالشركاء فى التركة من ذلك البيع المفرز لأن حلول المشترى محل البائع فى ذلك القدر لا يستلزم إطلاع هذا المشترى على شىء من الأسرار ، هذا فضلا عن أن باقى التركة لا زال موجودا على ذمة جميع الورثة (٣١) .

Résumé (Français)

M. Abdel Hamid Abdel Rahman (J.). Retrait successoral — Condition d'exercice — Cession de biens déterminés — Retrait inadmissible. (Art. 462 C.C.). L'art. 462 C.C. a été élaboré pour un cas spécial : lorsqu'un des copropriétaires cède à un tiers sa part sur la totalité ou sur une quotité d'une propriété indivise, il appartient alors aux autres copropriétaires de racheter la part indivise qui a été vendue, afin d'empêcher l'étranger de s'immiscer entre eux et de connaître les secrets de la société ou de la succession. Mais si la cession porte sur une part déterminée, le rachat n'est pas admis conformément à cet article, car aucun préjudice n'en résulte pour les héritiers. En effet pour que l'acheteur remplace le vendeur dans cette part déterminée, il n'est pas nécessaire qu'il prenne connaissance d'un secret quelconque ; de plus le reste de la succession demeure la propriété de tous les héritiers (31). (31) App. Caire (Ch. réunies), 30-11-1922.—(Recueil des arrêts de la Cour d'Appel, (Ch. réunies), No. 5, p. 30). App. Caire 26-1-1904 (Al Istiklal 3, p. 28). Tribunal Som. de Fachn, 31-12-1916 (B.O. 18/8/96). App. Caire 13-5-1920 (B.O. 22/1/6). V. Note 31, p. 516 (arabe). Comp. Trib. de 1re Instance de Tanta, 21-10-1917 (B.O. 19/2/18). Trib. de 1re Instance d'Alexandrie (Stat. en appel), 27-1-1920 (B.O. 22/6/100). App. Mixte 7-2-1928 (B. L. v. 40 p. 180).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 665
صفحة 658
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٨–٦٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا