شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٥٧

(١) دعوى نزع الملكية . ميعادها القانونى . سقوطها من قبيل التقادم . (٢) تقادم . رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة اختصاصا نوعيا قاطع للتقادم .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٥٣٩ مرافعات أهلى

المبادئ المستخلصة

١ — إن ميعاد التسعين يوما المشار اليه بالمادة ٥٣٩ مرافعات أهلى لرفع دعوى نزع الملكية يتكون فى الواقع من شطرين. ثلاثين يوما لا يصح فيها رفع الدعوى وستين يوما تليها يصح فيها رفعها. والسقوط الذى يترتب على عدم رفعها فى بحر التسعين يوما من تاريخ التنبيه هو من قبيل التقادم (٢٩) ٢ — إن رفع دعوى نزع الملكية لمحكمة غير مختصة اختصاصا نوعيا قاطع لمدة التقادم . وتسرى مدة الستين يوما الواجب فيها رفع الدعوى من يوم صدور حكم عدم الاختصاص (٣٠) .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Azmy, Mohammad Khalil, Kamel Amin (J.J.). I.—Expropriation — Délai pour exercer l'action — Prescription extinctive. II.—Prescription extinctive — Exercice de l'action devant un tribunal incompétent — Interruption de la prescription. I.—Le délai de quatre-vingt-dix jours fixé par l'art. 539 C. Pr. pour exercer l'action en expropriation se divise en deux parties : trente jours durant lesquels l'action ne peut être exercée et les soixante jours suivants durant lesquels elle pourra être demandée. La déchéance qui atteint le commandement non suivi d'une demande en expropriation dans le délai de quatre-vingt-dix jours est une véritable prescription (29). II.—La demande en expropriation formulée devant un tribunal incompétent interrompt la prescription. Le délai de soixante jours ne commence à courir qu'à partir du jugement où ce tribunal se déclare incompétent (30). (29) V. Note 29, p. 514 (arabe). (30) V. Note 30, p. 514 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 657
صفحة 657
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٧–٦٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا