شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٥٢–٦٥٦

( ١ ) تحكيم . شرط التحكيم المطلق . بطلانه فى فرنسا فقها وقضاء . جوازه فى مصر طبقا لنص المادة ٧٠٢ مرافعات . ( ٢ ) شركة تضامن . قيامها على الاعتبار الشخصى . أسباب انقضائها . اشتراط الشركاء . استمرار الشركة رغم وفاة أحدهم . جوازه . قصر نفاذ الشرط على ورثة الشريك المتوفى دون ورثة ورثته . وجود عديم الأهلية بين ورثة الشريك . غير مانع من صحة الشرط . حق المجلس الحسبى فى تصفية مال عديم الأهلية رغم الشرط . (المادة ٢٣ من قانون المجالس الحسبية .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٧٠٢ من قانون المرافعات؛ المادة ٢٣ من قانون المجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

١ — إن شرط التحكيم المطلق المعبر عنه فى اصطلاح الفقه الفرنسى clause compromissoire والمقصود به الاتفاق مقدما على حسم كل المنازعات التى تنشأ عن عقد بطريق التحكيم بدون تحديد مواطن النزاع باطل فى فرنسا فقها وقضاء — مادامت مشارطة التحكيم لاتعين موضوع النزاع ولا أسماء المحكمين باستثناء حالة عقود التأمينات البحرية لوجود نص فى القانون يبيحها ولكنه جائز فى مصر بمقتضى المادة ٧٠٢ من قانون المرافعات (٢٧) . ٢ — للاعتبار الشخصى فى شركة التضامن المقام الأول فتنقضى بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بافلاسه ولو كان لها أجل محدد ، على أنه يجوز للشركاء أن يتفقوا على استمرار الشركة فى حالة وفاة أحدهم اما بين باقى الشركاء فقط أو بينهم و بين ورثة الشريك المتوفى — دون ورثة ورثته — ولو كان من بينهم عديم الأهلية ، ويكون للمجلس الحسبى فى هذه الحالة بمقتضى المادة ٢٣ من قانونه الأمر بتصفية مال عديم الأهلية وسحبه أو استمرار وجوده بحسب ما يراه من المصلحة (٢٨) .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Aly Arafa, Abdel Aziz Soliman (J.J.). I.—Arbitrage — Clause compromissoire — Non admise par la doctrine et la jurisprudence françaises — Admise en Egypte. (Art. 702 C.F.C.C.). II.—Société en nom collectif—Importance de l'élément personnel — Causes de dissolution — Clause portant qu'en cas de décès de l'un des associés, la société continuera — Validité — Application aux héritiers de l'associé décédé, non aux héritiers de ses héritiers—Incapacité de l'un de ses héritiers — Validité de la clause — Pouvoir d'appréciation du Méglis Hasby. I.—La clause compromissoire en vertu de laquelle les parties se mettent d'accord à l'avance pour trancher par voie d'arbitrage toutes les contestations qui surgiraient entre elles au sujet d'un contrat, sans déterminer les points de contestation ni les noms des arbitres, n'est pas admise par la doctrine et la jurisprudence françaises. Exception est faite pour les contrats d'assurances maritimes, ceci étant prévu par un texte de loi. En Egypte la clause compromissoire est admise conformément à l'art. 702 du Code de Procédure (27). II.—L'élément personnel joue le principal rôle dans les sociétés en nom collectif ; la mort d'un des associés, sa mise en curatelle ou sa faillite entraîne la dissolution de la société, même si sa durée est fixée pour un temps déterminé. Mais il appartient aux associés de stipuler qu'en cas de mort de l'un d'eux la société continuera entre les associés survivants ou avec les héritiers du défunt, à l'exclusion des héritiers de ses héritiers. Cette clause est valable même s'il y a des incapables parmi les héritiers de l'associé décédé. Il appartient dans ce cas aux Méglis Hasbys, conformément à l'art. 23 du Décret-Loi portant réorganisation de ces Méglis, d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner la liquidation et le retrait de la partie du patrimoine du mineur engagée dans cette société ou bien d'en autoriser la continuation (28). (27) Abou Heif Bey (Voies d'Exécution, p. 918, Nos. 1364 et 919, Note 1). V. Note 27, p. 509 (arabe). (28) Dr. Mohammad Saleh (Traité de droit Commercial, t. 1, p. 105). V. Note 28, p. 510 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 656
صفحة 652
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٢–٦٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا