شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٥٠–٦٥١

(١) تقادم . مقاول . المبالغ المستحقة له . سقوط حقه فيها بمضى ١٥ سنة . مدى تطبيق المادتين ٢٠٩ و ٢١١ من القانون المدنى . عدم انطباقهما على المقاول . (٢) مقاول . صفته . وجوب الرجوع الى عقد الاتفاق لمعرفة ما اذا كان مقاولا أم أجيرا .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٣ — ١ — ١٩٣٦
المواد
المادتان ٢٠٩ و ٢١١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — ان المقصود بعبارة " المبالغ المستحقة لخدمة ماهية لهم " وهى الواردة فى المادة ٢٠٩ من القانون المدنى الأهلى انما هى أجور العمال الذين يتقاضونها يوميا أو كل أسبوع حسب مقطوعية العمل ، إذ يفرض القانون فى حالتهم أنهم لايستطيعون السكوت عن المطالبة بها مدة طويلة ، فلايسرى حكم هذه المادة على المقاولين . ولايسرى عليهم أيضا حكم التقادم المنصوص عليه فى المادة ٢١١ من القانون المدنى لأنهم ليسوا من طبقة العمال الذين يتقاضون أجورهم فى مواعيد منتظمة ، إذ هم يقدمون العمل ومواد البناء و يظلون مسئولين عن خلل البناء مدة عشر سنين ، فيسرى عليهم حكم التقادم الطويل بحيث لايسقط حقهم إلا بسكوتهم عن المطالبة به أكثر من خمس عشرة سنة (٢٥) ٢ — لتعرف الصفة الحقيقية للمقاول يجب فحص عقد الاتفاق بينه وبين صاحب المبنى وتحقيق الصفة التى اتخذها فى هذا العقد ، أهى صفة المقاول أم الأجير العادى (٢٦)

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Aly Arafa, Abdel Aziz Soliman (J.J.). I.—Prescription — Entrepreneur — Sommes à lui dues — Prescription par quinze ans — Etendue de l'application des arts. 209 et 211 C.C.—Non applicables à l'entrepreneur. II.—Entrepreneur — Sa qualité — Nécessité de tenir compte de la nature du contrat pour savoir s'il y a entreprise ou louage de services. I.—L'expression " sommes dues aux domestiques pour leurs gages " qui figure à l'art. 209 C.C. vise les salaires des ouvriers payés à la journée ou à la semaine. La loi suppose dans ce cas que leur salaire leur étant nécessaire pour les dépenses de la vie, ils ne peuvent attendre longtemps sans les réclamer. Mais les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux entrepreneurs. Ne leur est pas non plus applicable la prescription prévue par l'art. 211 C.C. car ils ne font pas partie de la catégorie des ouvriers qui touchent leurs salaires à termes réguliers ; en effet ils fournissent le travail et les matériaux et demeurent pendant dix ans responsables de tout défaut dans la construction. Il y a donc lieu de leur appliquer la prescription de longue durée, de sorte que leurs droits ne se prescrivent que par quinze ans (25). II.—Pour connaître la véritable qualité de l'entrepreneur et savoir s'il y a entreprise ou louage de services, il faut examiner la nature du contrat conclu entre lui et le propriétaire de l'immeuble, et vérifier la qualité qu'il y a prise (26). (25) V. Note 25, p. 507 (arabe). (26) V. Note 26, p. 508 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 651
صفحة 650
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٠–٦٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا