شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤٣–٦٤٩

إيجار . عقود إيجار عن سنتى ١٩٣٠ — ١٩٣١ و ١٩٣١ — ١٩٣٢ . شروط انطباق قوانين تخفيض الايجارات عليها ( القانون رقم ٣٢ سنة ١٩٣٢) .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٤ — ١٢ — ١٩٣٥
المواد
المادة الأولى من القانون رقم ٣٢ سنة ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

ان العلة فى التمييز بين عقود الايجار المبرمة قبل سنة ١٩٣٠ الزراعية و بين التى أبرمت فى السنة المذكورة ناشئة عن أن الملابسات التى كانت قائمة فى هذه السنة ومن قبل كان من شأنها التأثير فى تقدير فية الايجار بين المتعاقدين فى سنة ١٩٣٠ تأثيرا يجعلها بالبداهة مناسبة للحالة القائمة ، فلم يكن حريا بالمشرع أن يعنى بها ، بخلاف العقود التى أبرمت فى السنة السالفة فان مبرميها كانوا فى حل من تصور قرب انتهاء الأزمة وعودة الأمور الى نصابها فلم يحتاطوا للمستقبل ولم يقدروه تقديرا رائده الحذر والاحتياط . والمعنى المستفاد لزوما من ورود نص المادة الأولى من القانون رقم ٣٢ سنة ١٩٣٢ على الوجه الذى وردت به عقب الجدل الذى قام بمجلس النواب حول مدى انطباق تخفيض الايجار هو قصر التخفيض على العقود التى أبرمت فى سنة ١٩٢٩ ودخلت فى نطاقها ايجارات سنة ١٩٣٠ — ١٩٣١ الزراعية ، وهذا هو المنطق الصحيح الذى يجب الانصياع له والأخذ بحكمه ، ويرجح هذا التفسير الحوار الذى دار بمجلس الشيوخ بشأن هذا القانون . ويتبين من مناقشات المجلسين أن حقيقة الغرض من القيد الذى اشتملت عليه قوانين تخفيض الايجارات أن يكون عقد الايجار عن سنتى ١٩٣٠ — ١٩٣١ و ١٩٣١ — ١٩٣٢ قد أبرم فى سنة ١٩٢٩ أو ما قبلها .

Résumé (Français)

MM. Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey, Mohammad Fouad Hosny Bey (C.C.). Location de terrains — Contrat de location pour les années agricoles 1930-1931 et 1931-1932 — Lois réduisant les loyers — Condition d'application. (Lois No. 32 de 1932) La raison de la distinction entre les contrats de location conclus avant l'année agricole 1930 et ceux conclus au cours de cette année est qu'en 1930 les circonstances étaient de nature à influer sur la fixation du montant des loyers par les parties contractantes de sorte que les loyers correspondent à la situation qui régnait alors ; le législateur n'était donc pas tenu de s'en occuper. Tandis que pour les locations conclues l'année précédente, les parties contractantes pouvaient s'imaginer que la crise ne tarderait pas à se dissiper et que les affaires reprendraient leur cours normal ; elles ne prirent donc pas leurs précautions et n'envisagèrent pas l'avenir avec prudence et réserve. Il faut entendre par le texte de l'art. 1er de la loi No. 32 de 1932, à la lumière des débats engagés à la chambre des députés sur l'étendue de l'application de la réduction des loyers, que seuls les contrats conclus en 1929 et s'étendant à l'année agricole 1930-1931 bénéficient de cette réduction. Telle est l'interprétation logique à laquelle on est tenu de se conformer. Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par les débats engagés au Sénat au sujet de cette loi. Les discussions engagées dans les deux assemblées dénotent que le véritable but de la restriction posée par les lois portant réduction des loyers agricoles est que les contrats de location, pour les deux années agricoles 1930-1931 et 1931-1932, aient été conclus avant ou pendant l'année 1929.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 649
صفحة 643
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٣–٦٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا