شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤١–٦٤٢

حجز ما للدين لدى الغير . الدين الواقع الحجز بموجبه . وجوب كونه محقق الوجود ، معين المقدار ، حالاّ . الحجز بموجب دين متنازع فيه أو غير مقر به . وجود الدليل الحاضر عليه . جوازه .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩ — ٩ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٤١٣ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

من المقرّر قانونا أنه لجواز التنفيذ يجب أن يكون الدين محقق الوجود Certaine ومعين المقدار liquide وحالاّ exigible ومعنى محقق الوجود وحال أن يكون ثابتا فى ذمة المدين حالا لا دينا احتماليا أو معلقا على شرط لم يتحقق بعد ويكون ثابتا فى ذمة المدين متى كان بيد الدائن المستند الحاضر على وجوده ولا يشترط أن يكون خاليا من النزاع أو مقرّا به لأن هذا يجعل التنفيذ تحت رحمة المدين وأن كل نزاع من جهته يكون كافيا لمنع التنفيذ أو إلغائه وهذا مالم يقصده المشرع . وقد أجاز الشارع فى المادة ٤١٣ من قانون المرافعات للقاضى أن يقدر الدين مؤقتا فى الأمر الذى يصدره بوضع الحجز إذا كان الدين غير معين المقدار (٢٤) .

Résumé (Français)

MM. Soliman El Sayed Soliman Bey (Prés.) ; Abdel Wahhab Fahmy Bey, Guindy Abdel Malek Bey (C.C.). Saisie-arrêt — Subordonnée à l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible — Saisie pratiquée en vertu d'une créance contestée ou non reconnue — Production d'une preuve en main — Saisie admissible. Il est de principe que le droit de pratiquer saisie-arrêt est subordonné à l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Cela revient à dire que la créance doit être établie sur le champ contre le débiteur et non éventuelle ou conditionnelle. Et pour qu'une créance soit établie contre le débiteur, il faut que le créancier en ait la preuve en main. Il n'est pas nécessaire que la créance soit incontestée ou reconnue car, à ce compte, il n'y aurait de saisies valables que celles auxquelles le débiteur se serait prêté de bonne grâce et la moindre contestation de sa part suffirait à les faire échouer. Or, le législateur n'a jamais voulu pareille chose. Il dispose à l'art. 413 C. Pr. que le juge liquidera provisoirement la créance dans son ordonnance si la dette n'est pas liquide (24). (24) [ligne coupée au bas du scan, début illisible] ... d'Exécution Nos 76 et 457).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 642
صفحة 641
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤١–٦٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا