شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٣٦–٦٤٠

تدليس • تدليس سلبى ، أركانه • ضرورة اشتماله على ركن العمد وسوء النية • تقرير توافر هذه الأركان من عدمه • خضوعه لرقابة محكمة النقض •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩٣٦/٢/٢٠
المواد
المادة ١٣٦ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

إن من أركان التدليس على ما عرفته به المادة ١٣٦ من القانون المدنى كون ما أستعمل فى الخدع حيلة وكون هذه

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Dol — Réticence — Ses éléments : intention dolosive et mauvaise foi — Appréciation de leur caractère légal — Contrôle de la Cour de cassation. D'après l'art. 136 C.C. il faut, entre autres éléments du dol, que l'une des parties ait pratiqué des manœuvres et que ces manœuvres soient illicites ; ce qui dénote l'intention dolosive et la mauvaise foi. Le contrôle du caractère légal donné à ces deux éléments tout au moins appartient sans doute à la Cour de cassation. Dès lors, si dans la qualification des faits de la cause, la Cour d'appel soutient qu'il n'est pas nécessaire que la réticence soit accompagnée de mauvaise foi, elle commet une erreur qui entache sa décision et entraîne cassation (23). (23) Abdel Razek El Sanhoury (Théorie du Contrat, t. 1, p. 391 et 392). V. Note 23, p. 494 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 640
صفحة 636
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٦–٦٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا