شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٣٤–٦٣٥

نقض • حكم • استخلاصه من وقائع صحيحة منتجة له قانونا • صحته • اشتماله بعد ذلك على بحوث خاطئة أو ترجع الى وقائع وفترة من الزمن غير المتنازع عليها • لا يعيب الحكم • لا نقض •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إذا استخلصت محكمة الاستئناف حكمها من وقائع صحيحة لا نزاع فيها وكانت بطبيعتها منتجة منطقيا للتقدير الذى أدت اليه وكان التوجيه القانونى الذى طبقته على هذه الوقائع وعلى نتيجتها سليما فلا يعيب الحكم ما يكون قـد ورد فى صدره من بحوث قبل إيراد الرأى السليم — الذى كان ضمن ما اعتمدت عليه المحكمة — مهما كانت هذه البحوث خاطئة أو ترجع إلى وقائع وفترة من الزمن غير الفترة المتنازع عليها (٢٢) .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Cassation — Jugement justifié par des motifs exact — Pas de nullité — Autres motifs erronés ou se rapportant à des faits et à un temps non compris dans le litige — N'entachent pas le jugement. Si l'arrêt de la Cour d'appel est justifié par des motifs exacts et incontestables qui aboutissent logiquement aux déductions qu'elle a tirées et si le caractère légal donné à ces faits et à leurs conséquences est régulier, sa décision ne saurait être entachée par d'autres motifs qu'elle aurait ajoutés et qui seraient erronés ou bien se rapporteraient à des faits et à un temps non compris dans le litige (22). (22) V. Note 22, p. 491 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 635
صفحة 634
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٤–٦٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا