شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٣٢–٦٣٣

بيع • عدم تسجيل العقد • ترتب حق عينى على العين المبيعة بفعل البائع • نزع ملكيتها • حق المشترى فى الضمانة •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٣ — ٢ — ١٩٣٦
المواد
مادة ٣٠٠ ، ٣٠٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

إن عقد البيع سواء أكان مسجلا أم غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة فإذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد أو لم يتمكن من القيام به واستحقت العين المبيعة أو نزعت ملكيتها لسبب ترتب حق عينى عليها وقت البيع أو لنشوء هذا الحق بفعل البائع بعد تاريخ العقد فإنه يجب عليه رد الثمن مع التضمينات طبقا لما تقضى به المادتان ٣٠٠ ، ٣٠٤ من القانون المدنى ولا يسقط حق الضمان عن البائع إلا إذا اشترط عدم الضمان وكان المشترى عالما وقت الشراء بسبب الاستحقاق أو اعترف أنه اشترى ساقط الخيار (٢١) .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Vente — Défaut de transcription de l'acte — Constitution par le vendeur d'un droit réel sur l'immeuble vendu — Expropriation — Garantie du vendeur. (Arts. 300 et 304 C.C.). L'acte de vente, qu'il soit transcrit ou non, oblige le vendeur d'assurer à l'acheteur la jouissance de la chose vendue et sa possession paisible. Si le vendeur manque à cette obligation ou ne parvient pas à la tenir et si la chose vendue est expropriée à cause d'un droit réel existant à la date de la vente ou constitué par le vendeur après cette date, il est tenu de restituer le prix et des dommages-intérêts, conformément aux articles 300 et 304 C.C. Le vendeur n'est dispensé de la garantie que s'il a stipulé la clause de non-garantie et si l'acheteur connaissait, lors de la vente, la cause de l'éviction ou qu'il ait déclaré acheter la chose à ses risques et périls (21). (21) V. Note 21, p. 489 (arabe). Mohamed Helmy Issa Pacha (Traité de la Vente, p. 470, No. 1400).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 633
صفحة 632
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٢–٦٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا