شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢٧–٦٣١

الطعن بالتزوير • ادعاء الطاعن أن مورثه لا ختم له • اعادة طعنه على اعتبار أن مورثه لم يوقع بنفسه بالختم أو أنه قد حصل تزوير فى العقد • جوازه • حكم • اقتصاره على اثبات صحة بصمة الختم • الطعن فيه بطريق النقض • عدم جوازه •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٣ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

اذا طعن أحد الخصوم بالتزوير فى ورقة على اعتبار أن مورثه المنسوب له التوقيع على عقـد ما لا ختم له مطلقا فلا مانع قانونا من أن يعيد طعنه على اعتبار أنه مع تسليمه بأن بصمة الختم الموقع به على ذلك العقد صحيحة فان مورثه لم يوقع بنفسه بهذا الختم عليه أو أنه قد حصل تزوير فى العقد بالمحو والكشط والتحشير فى جزء منه (١٩) . واذن فلا يقبل الطعن بطريق النقض المقدم منه متى ثبت أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على اثبات صحة بصمة الختم دون التعرض لمسألة التوقيع به على العقد بمعرفة مورثه ، لأن حقه فى الطعن أمام محكمة الموضوع فى التوقيع على العقد بمعرفة مورثه وفى الطعون الأخرى التى لم تقدم لمحكمة الموضوع لا يزال محفوظا فى هذه الحالة فلا مصلحة له فى الطعن أمام محكمة النقض (٢٠)

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Inscription en faux — Dénégation de l'existence du cachet — Renouvellement de l'inscription en faux en déniant l'apposition du cachet — Admissibilité — Jugement établissant la sincérité du cachet — Pourvoi en cassation — Inadmissibilité. Si l'une des parties s'inscrit en faux en soutenant que son de cujus auquel on attribue la signature de l'acte n'avait pas de cachet, rien n'empêche légalement qu'elle reproduise son inscription en faux en alléguant que, tout en reconnaissant le cachet, elle dénie que son auteur l'ait apposé sur cet acte ou bien en soutenant qu'un faux a été commis dans l'acte par altération et additions (19). Est donc irrecevable le pourvoi en cassation formé par cette partie s'il est constant que la décision attaquée s'est bornée à vérifier la sincérité du cachet, sans examiner la question de son apposition sur l'acte par le de cujus du demandeur. En effet, en pareil cas, le demandeur n'a pas épuisé les voies de recours devant le tribunal du fond pour se pourvoir en cassation (20). (19) V. Note 19, p. 484 (arabe). (20) V. Note 20, p. 484 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 631
صفحة 627
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٧–٦٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا