شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢٣–٦٢٦

اقرار • حكمه • صحته ولو كان خاليا من ذكر سببه • بيع • اقرار المشترى أن الأطيان المشتراه هى ملك لوالده • حكم • اعتباره أن عقود المشترى جدية وان الاقرار اللاحق صحيح • لا تناقض

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إن الاقرار انما يعتبر دليلا تقدم الاستحقاق عليه فى زمن سابق فيكون صحيحا ولو كان خاليا من ذكر سببه السابق عليه . فاذا أقر المشترى على نفسه بأن الأرض التى اشتراها والمكلفة باسمه هى ملك لوالده واعتبرت محكمة الاستئناف أن عقود شراء تلك الأطيان جدية كما اعتبرت فى الوقت ذاته ان الاقرار اللاحق لها صحيح وحجة على المقر ولو لم يذكر سببه فلا محل للطعن فى حكمها بالتناقض لأنه يبين من هذا أن المحكمة لم تعتبر الاقرار المذكور سببا من الأسباب الناقلة للملك بل اعتبرته كما ينبغى أن يعتبر قانونا دليلا تقدم الاستحقاق عليه فى زمن سابق وهذا حق لأن الاقرار ليس سببا لمدلوله ولذا كان حكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته ابتداء (١٨) .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Aveu — Sa portée — Régulier bien que sa cause ne soit pas mentionnée — Vente — Aveu de l'acheteur que les terrains achetés sont la propriété de son père — Jugement considérant que l'acte de vente est non simulé et que l'aveu ultérieur est régulier — Pas de contradiction. L'aveu est la preuve d'un fait antérieur déjà passé qui est donc valable bien que sa cause ne soit pas mentionnée. Dès lors si l'acheteur avoue que les terrains qu'il a achetés et qui sont inscrits en son nom sur la " moukallafa " sont la propriété de son père et si la Cour d'appel estime que les actes d'achat ne sont pas simulés et que cet aveu ultérieur à l'achat est également régulier et opposable à l'acheteur bien qu'il n'en ait pas mentionné la cause, il n'y a pas lieu d'attaquer sa décision sous prétexte qu'il y a contradiction. En effet la Cour d'appel n'a pas considéré cet aveu comme une cause de transfert de la propriété, mais tel qu'il doit être légalement considéré : la preuve d'un fait antérieur. Cela est parfaitement exact car la portée de l'aveu est de déclarer ce dont il témoigne, non de la constituer (18). (18) Hamed Fahmy Bey, (Bulletin de Législation et d'Economie, 1/1/p. 22).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 626
صفحة 623
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٣–٦٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا