شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٩–٦٢٢

( ١ ) نقض مدنى • طعن • ميعاده • نزاع غير قابل للتجزئة • تقديم طعن بعد الميعاد من أحد الخصوم • تقديمه فى الميعاد من باقى الخصوم • قبول الطعن بالنسبة للجميع • وجوبه • الدفع بعدم قبول الطعن • لا مصلحة • لا قبول • ( ٢ ) دفع • ابتناؤه على مستندات جديدة • سكوت المحكمة عن الرد عليه • عيب مبطل للحكم •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — متى كان النزاع غير قابل للتجزئة كان لأحد الطاعنين — إذا رفع طعنه بعد الميعاد — أن يستفيد من طعن الباقين الذى قدم فى الميعاد القانونى ؛ ولا يكون للطعون ضده مصلحة فى الدفع بعدم قبول الطعن ؛ ويتعين رفض هـذا الدفع والتقرير بأن الطعن بالنسبة لجميع الطاعنين مقبول شكلا لرفعه صحيحا فى الميعاد . فاذا كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء ضد شخص معين وأنه فى أثناء السير فيها توفى وحل محله ورثته فوجه المدعون طلباتهم بعد ذلك ضد التركة مشخصة فى هؤلاء الورثة ؛ وأن الحكم الابتدائى صدر بالزام هؤلاء الورثة بأن يدفعوا من تركة مورثهم ما قضى به لمصلحة المدعين ؛ ولدى الاستئناف صدر الحكم بالتأييد . فما دام أن الاجراءات التى اتخذت والحكم الذى صـدر كانا ضـد الورثة جميعا باعتبارهم ممثلين للتركة دون أن يطالب كل وارث منهم بنصيبه فى الدين بنسبة ما آل إليه فى الميراث بل اعتبرت التركة هى المسئولة وحدها عن الدين المطالب به ؛ فيكون النزاع القائم غير قابل للتجزئة وذلك لأنه سواء أكان هذا النزاع موجها ضد جميع الورثة أم كان موجها ضد بعض منهم فما دام الحق المطالب به هو هو فى الحالتين والدعوى مرفوعة على التركة والحكم الذى صـدر سينفذ على هذه التركة ؛ فان الوارث الحاضر فى الدعوى يعتبر منتصبا خصما عن باقى الورثة وتكون النتيجة سواء أحكم بقبول الطعن أم برفضه واحدة بالنسبة لجميع الورثة ؛ ومن ثم فيكون لأحد الورثة الطاعنين — الذى قدم طعنه بعد الميعاد — أن يستفيد من طعن باقى الورثة المقدم فى الميعاد القانونى (١٦) . ٢ — إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وسكتت عن الرد على ما تقدم لها من المستندات الجديدة التى ربما يكون لها تأثير فى نتيجة الدعوى فان سكوتها هذا يجعل حكمها معيبا يتعين نقضه (١٧) .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Cassation civile — Matière indivisible — Pourvoi formé par une partie après le délai — Pourvoi formé dans le délai par les autres parties ayant le même intérêt — Profite à tous — Exception d'irrecevabilité — Sans intérêt — Inadmissible. II.—Moyen — Basé sur de nouveaux documents — Défaut par le tribunal d'y statuer — Entache le jugement. I.—Au cas d'indivisibilité, la partie qui forme son pourvoi après le délai, pourra cependant bénéficier du pourvoi formé, dans le délai, par les autres parties ayant le même intérêt indivisible. Le défendeur au pourvoi n'aura pas intérêt à soulever l'exception d'irrecevabilité. Il y aura donc lieu de déclarer cette exception inadmissible et le pourvoi recevable quant à la forme par rapport à tous les demandeurs, ayant été formé régulièrement dans les délais impartis. Ainsi une action est introduite contre une personne déterminée qui, en cours d instance, est décédée et remplacée par ses héritiers. Les demandeurs dirigent ensuite leurs demandes contre la succession représentée par ces héritiers. En première instance ils obtiennent gain de cause, puis le jugement est confirmé en appel. La procédure ayant été dirigée et le jugement rendu contre tous les héritiers en tant que représentants de la succession puisque les demandeurs n'ont pas actionné chacun d'eux par rapport à sa part dans la dette en proportion de son héritage et puisque la succession a été considérée comme seule responsable de la dette réclamée, il s'agit donc d'un intérêt indivisible. En effet que la réclamation ait été dirigée contre tous les héritiers ou bien contre quelques uns d'entre eux, celui parmi eux qui est présent au procès représente tous les autres, du moment que dans les deux cas le droit réclamé est le même, que l'action est exercée contre la succession et que le jugement sera exécuté contre elle. Il en résulte que si le pourvoi tardif formé par l'un d'eux est admis ou rejeté, la conséquence sera la même pour tous les héritiers. Dès lors, l'héritier qui aura formé son pourvoi après le délai pourra bénéficier du pourvoi formé par les autres héritiers dans le délai légal (16). II.—Si la Cour d'appel confirme le jugement dont appel et ne statue pas sur de nouveaux documents qui lui ont été présentés et qui auraient pu influer sur la cause, son silence entache son jugement et entraîne cassation (17). (16) V. Note 16, p. 479 (arabe). (17) Cass. 23-2-1932 (B.O.34/5/113). Cass. 22-2-1934 (B.O. 35/5/110).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 622
صفحة 619
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٩–٦٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا