شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٦–٦١٨

وصى • دين محمل على العين التى ورثها القاصر • اتفاق الوصى على سداده من دين للقاصر على الدائن المرتهن • عدم استئذانه من المجلس الحسبى • جواز الاتفاق •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ — ١ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

اذا انتقل إلى القاصر دين محمل على العين التى ورثها ، فاتفق الوصى مع الدائن على قضاء هـذا الدين من دين لنفس القاصر على الدائن المرتهن للعين الموروثة وكان هذا الاجراء لمصلحة جلية ظاهرة جناها القاصر ، صح هـذا الاتفاق ولو كان بغير استئذان المجلس الحسبى ، لأن استئذانه فى عملية هذا الاتفاق ليس مما يحتمه قانون المجالس الحسبية إذ أن مثل هذه العملية ليست من المحظورات التى حصرها ذلك القانون فى بيان ما لا يجوز للوصى إجراؤه .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Tuteur — Dette grevant le bien hérité par le mineur — Accord du tuteur de régler la dette à l'aide d'une créance due au mineur par le créancier hypothécaire — Défaut d'autorisation du Méglis Hasby — Validité de l'accord. Si le mineur hérite d'un immeuble grevé d'une dette et que le tuteur se met d'accord avec le créancier pour régler cette dette à l'aide d'une créance due au mineur par le créancier hypothécaire et si cette mesure est nettement dans l'intérêt du mineur, l'accord en question serait valable même à défaut d'autorisation du Méglis Hasby. En effet pareille autorisation n'est pas exigée par la loi sur les Méglis Hasbys car cette opération ne fait pas partie des actes que le tuteur ne peut faire sans autorisation et qui sont énumérés d'une façon limitative par cette loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 618
صفحة 616
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٦–٦١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا