شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠٣–٦٠٥

( ١ ) نقض . حكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه . حكم نهائى مخالف . يجوز النقض . لا اختلاف بينهما . لا يجوز النقض (المادة ١١ من قانون إنشاء محكمة النقض) . ( ٢ ) نقض . الأحكام الاستئنافية للأحكام الجزئية . لا نقض لمخالفتها للقانون . قضايا وضع اليد . مسألة اختصاص عينى . الأحكام المتعلقة بوظائف القضاء الأهلى . يجوز النقض فيها استثناء (المادة ١٠ من قانون إنشاء محكمة النقض) .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
المواد
المادتان ١٠ و ١١ من قانون إنشاء محكمة النقض

المبادئ المستخلصة

١ — تطبيقا للمادة ١١ من قانون إنشاء محكمة النقض يجوز الطعن بالنقض فى أى حكم نهائى — أيا كانت المحكمة التى أصدرته — فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشىء المحكوم فيه ، إذ أن قوة الأحكام النهائية وما لها من حرمة تأبى أن يطرح النزاع المقضى فيه نهائيا من جديد أمام المحاكم . ٢ — لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض والابرام فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية على اعتبار أنها مخالفة للقانون إلا إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد أو كانت صادرة فى مسألة اختصاص عينى أو متعلق بوظائف القضاء أمام المحاكم الأهلية طبقا للمادة ١٠ من قانون محكمة النقض والإبرام .

Résumé (Français)

I.—Cassation — Jugement passé en force de chose jugée — Jugement contraire rendu en dernier ressort — Cassation admissible — Absence de contrariété — Pourvoi inadmissible. (Art. 11 de la loi instituant une Cour de cassation) II.—Cassation — Jugement rendu en appel d'une décision de la justice sommaire — Violation de la loi — Cas d'admissibilité du pourvoi. (Art. 10 de la loi instituant une Cour de cassation) I.—Conformément à l'art. 11 de la loi instituant la Cour de cassation, on peut se pourvoir en cassation contre tout jugement en dernier ressort ou arrêt qui aura statué contrairement à une autre sentence rendue entre les mêmes parties et passée en force de chose jugée. En effet la force des jugements rendus en dernier ressort et le respect qui leur est dû empêchent de soumettre de nouveau devant les tribunaux le litige tranché par ces jugements (10). II.—Aux termes de l'art. 10 de la loi instituant une Cour de cassation, le pourvoi contre les jugements des tribunaux de première instance rendus en appel d'un jugement de la justice sommaire et basés sur une violation de la loi n'est admissible que s'il s'agit d'une action possessoire ou s'il s'agit d'une décision sur la compétence en raison soit de la matière du litige soit de la juridiction des tribunaux indigènes (11). (10) V. Note 10 p. 460 (arabe). (11) V. la Note explicative du projet du décret loi instituant une Cour de Cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 605
صفحة 603
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٣–٦٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا