شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠١–٦٠٢

تفتيش البوليس . رضاء صاحب المنزل أو من ينوب عنه فى غيبته . زوجة صاحب المنزل أو خليلته . اعتبارها وكيلة عنه . صحة التفتيش الذى يجرى بإذنها .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٥ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

التفتيش الذى يجريه رجال البوليس فى منزل بغير إذن النيابة ولكن باذن صاحب المنزل أو من ينوب عنه فى غيبته هو تفتيش صحيح قانونا وكل ما ترتب عليه من الاجراءات صحيح أيضا . فاذا أذنت سيدة بالمنزل لضابط البوليس بالتفتيش على إعتبار أنها زوجة صاحب المنزل فانها تعتبر قانونا وكيلته والحائزة للمنزل فعلا فى غيبة صاحبه ولها أن تأذن بدخوله ولا فرق فى هذا المقام بين أن تكون هذه المرأة زوجة شرعية لصاحب المنزل أو خليلة له فقط فهى تملك فى الحالين حق الإذن لرجال البوليس بالدخول ما دامت هى الحائزة فعلا للمنزل فى الفترة التى تم فيها التفتيش .

Résumé (Français)

Perquisition de la police — Consentement du maître de la maison ou de celui qui le remplace en son absence — Son épouse ou sa maîtresse — Considérée comme sa mandataire — Perquisition faite avec son consentement — Valable. La perquisition domiciliaire faite par la police sans l'autorisation du Parquet, mais avec la permission du maître de la maison ou de celui qui le remplace en son absence, est régulière. Il en est de même de toute la procédure qui résulte de cette perquisition. Dès lors si une femme se trouvant dans la maison et se faisant passer pour l'épouse du maître de la maison permet à l'officier de police de perquisitionner, il y a lieu de la considérer comme une mandataire ayant en fait la garde de la maison en l'absence de son maître et le pouvoir de donner la permission d'y entrer. Que cette femme soit l'épouse légitime du maître de la maison ou simplement sa concubine, cela ne change rien à la situation car dans les deux cas elle a le droit de permettre aux agents de la police d'entrer, puisque c'est elle qui avait la garde de la maison au moment où la perquisition fut effectuée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 602
صفحة 601
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠١–٦٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا