شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٩–٦٠٠

نقض جنائى . حكم . تسبيبه . اتهام شخص بعرضه خلا مغشوشا . الحكم ببراءته . عدم بيان الحكم لنوع الخل المضبوط ونسبة حامض الخليك فيه . قصور مبطل .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٣٠٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إذا اتهمت النيابة شخصا بعرضه للبيع خلا مغشوشا بتقليل حامض الخليك به عن الحد الأدنى المصرح به مع علمه بذلك وطلبت معاقبته طبقا للمادة ٣٠٢ عقوبات فحكمت المحكمة ببراءته ولم يبين الحكم ما إذا كان الخل المضبوط أو المرفوعة بشأنه الدعوى خلا طبيعيا أم صناعيا كما لم يبين نسبة حامض الخليك فيه واكتفى بالقول بأنها أقل من ٤ ./. وقطع مع ذلك بعدم وجود غش فى هذا الخل مع أن هذا الخل لو كان طبيعيا لوجب اعتباره خلا مغشوشا لنزول النسبة فيه عن الحد الأدنى الواجب توفره فى الخل الطبيعى . أما لو كان صناعيا فمن الواجب التثبت من نسبة حامض الخليك فيه لمعرفة ما إذا كان حافظا لمميزات الخل وصالحا للاستعمال عرفا أم فاقدا لهذه الميزات فيكون خلا مغشوشا كان هذا الحكم ناقص البيان ووجب نقضه .

Résumé (Français)

Cassation pénale — Motivation des jugements — Accusation de mettre en vente du vinaigre falsifié —Acquittement — Défaut d'indication dans le jugement de la qualité du vinaigre saisi et de la proportion d'acide acétique — Entache le jugement. Le Parquet ayant accusé un individu d'avoir mis en vente du vinaigre falsifié, en réduisant sciemment au-dessous du minimum permis la proportion d'acide acétique, et ayant demandé de faire application de l'art. 302 C.P., le tribunal prononce l'acquittement du prévenu. Mais le jugement ne mentionne pas si le vinaigre saisi, ou ayant provoqué ces poursuites, est naturel ou artificiel; il ne mentionne pas non plus la proportion d'acide acétique qu'il contient. Il se contente de dire qu'elle est inférieure à 4 pour cent et conclut néanmoins que ce vinaigre n'est pas falsifié. Pourtant si ce vinaigre est naturel il devrait être considéré comme étant falsifié car cette proportion est inférieure au minimum devant être observé dans cette qualité de vinaigre ; et s'il est artificiel il faut rechercher la proportion d'acide acétique qu'il contient pour savoir s'il conserve ses particularités et peut être employé ou bien si, ayant perdu ses particularités, il est falsifié. Par conséquent ce jugement est entaché d'une insuffisance de motifs qui entraîne cassation (9). (9) V. Note 9, p. 457 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 600
صفحة 599
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٩–٦٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا