شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٧–٥٩٨

مسئولية مدنية . تعويض . سلطة محكمة الموضوع فى تقديره . أساسه . حده .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ٤ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

أن ما يطلبه المدعون بالحق المدنى وما تقضى به المحاكم من التعويض لا ينظر فيه البتة الى ما سبق أن قدره الورثة فى طلبهم لدى لجنة الاعفاء إذ العبرة فى ذلك إنما تكون بالطلبات الختامية أمام محكمة الموضوع كما لا ينظر الى نصيب هؤلاء المدعين فى الميراث و إنما المعول عليه فى تقدير ما يحكم به تعويضا لهم هو ما أصاب كل واحد منهم من الضرر المادى والأدبى وتقدير هذا التعويض من حق المحكمة وحدها فى حدود تلك الطلبات الختامية بلا معقب لقضائها فى ذلك على الاطلاق .

Résumé (Français)

Responsabilité civile — Évaluation des dommages-intérêts — Pouvoir du tribunal du fond — Son étendue. Pour fixer le montant des dommages-intérêts réclamés par la partie civile on ne tient nullement compte de l'évaluation faite par les héritiers dans leur demande à la commission d'assistance ; ce qu'on prend en considération c'est la demande définitive devant le tribunal du fond. On ne tient pas compte non plus de la part de ces demandeurs dans la succession ; ce qu'on prend en considération pour déterminer le montant des dommages-intérêts c'est le préjudice matériel et moral subi par chacun d'eux. Cette évaluation appartient au tribunal seul, dans les limites de la demande, et échappe à tout contrôle (8).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 598
صفحة 597
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٧–٥٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا