شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٤–٥٩٦

إجراءات فى المواد الجنائية : ( ١ ) إثبات . طلب انتقال المحكمة لمعاينة مكان الجريمة . سلطة المحكمة فى ندب خبير لإجراء المعاينة و إيضاح نقطة فنية بدلا من انتقالها . ( ٢ ) إثبات . شهود . سلطة المحكمة فى سماع أى شاهد ترى ضرورة سماعه . مداها . ( ٣ ) إثبات . دفاع . عدم تحقيقه لإمكان الفصل فى الدعوى بدونه . موضوعى . ( ٤ ) إثبات . دفاع . الرد على جزئياته . لا إلزام . ( ٥ ) إثبات . مستندات . تقدير المحكمة لقيمتها . موضوعى .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٤ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — إذا طلب المتهم انتقال المحكمة لمعاينة مكان الجناية لإثبات بطلان الاتهام فبدلا من انتقالها انتدبت خبيرا وحددت له مأموريته فليس فى ذلك أى بطلان ولا تنازل عن ولاية القضاء لأن للمحكمة الحق قانونا فى ندب أى خبير لإيضاح نقطة فنية معينة . ٢ — إذا كلفت المحكمة وكيل النيابة بالانتقال لحضور معاينة خبير وصرحت له بسماع من يرى لزوم سماعهم من الشهود ثم سمعت أقوال هؤلاء الشهود بالجلسة فليس فى ذلك أى بطلان لأن للمحكمة الحق قانونا فى طلب سماع أى شاهد ترى ضرورة سماعه . ٣ — المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الدفاع والانتقال لمحل الواقعة لعمل تجربة عما ذكره شهود الإثبات إذا كانت ترى هى أن الانتقال لا ضرورة له وانها يمكنها الفصل فى الدعوى بدونه ورأيها فى ذلك يعد فصلا فى أمر موضوعى تملك وحدها حق تقديره ولا رقابة عليها فيه . ٤ — المحكمة ليست ملزمة بالرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع . فإذا ما اقتنعت بثبوت التهمة من شهادة شهود الإثبات التى أيدتها التقارير والمعاينة ولم تعول على انكار المتهم ولا على ما أبدى من دفاع ولا على ما شهد به شهود نفيه ففى ذلك الرد الكافى على دفاع الطاعن من تلفيق التهمة . ٥ — إن تقدير المحكمة لقيمة المستندات والأدلة المقدمة لها فى دعوى جنائية يعتبر أمرا موضوعيا من شأنها وحدها الفصل فيه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .

Résumé (Français)

Procédure pénale: I.—Preuve — Demande au tribunal de se transporter sur les lieux du crime — Pouvoir du tribunal d'ordonner une expertise au lieu de se transporter. II.—Preuve — Témoins — Pouvoir du tribunal d'appeler les témoins. III.—Preuve — Demande formulée par la défense — Pas nécessaire d'y acquiescer pour statuer sur l'affaire — Question de fond. IV.—Preuve — Défense — Réponse à chaque argument — Non obligatoire. V.—Preuve — Documents — Appréciation de leur valeur — Question de fond. I.—Si le prévenu demande au tribunal de se transporter sur les lieux du crime pour prouver le mal fondé de l'accusation et si le tribunal se contente de désigner un expert et de lui fixer sa mission,. il n'y aurait là aucune nullité et le tribunal ne se serait pas désisté de son pouvoir juridictionnel car il lui appartient d'ordonner toute expertise nécessaire pour élucider un point technique déterminé (3). II.—Le tribunal a le pouvoir d'appeler n'importe quel témoin qu'il jugerait utile d'entendre. Dès lors s'il charge le substitut du Parquet de se transporter sur les lieux pour être présent au moment de l'expertise et l'autorise à entendre les témoins dont il estimerait la déposition nécessaire et si le tribunal entend ensuite ces témoins à l'audience il n'y aurait là aucune nullité (4). III.—Le tribunal n'est pas tenu d'acquiescer à la demande de la défense et de se transporter sur les lieux pour expérimenter les déclarations des témoins à charge, s'il estime que cela n'est pas nécessaire et qu'il peut statuer sur l'affaire sans se transporter sur les lieux Il tranche ainsi une question de fond qui est laissée à son appréciation et qui échappe à tout contrôle (5). IV.—Le tribunal n'est pas tenu de répondre à chaque argument de la défense. Dès lors s'il acquiert la conviction que l'accusation est établie contre le prévenu, par les dépositions des témoins à charge confirmées par les rapports des experts et le procés-verbal de constat, et s'il passe outre à la négation du prévenu, à sa défense et aux dépositions des témoins à décharge, cela constitue une réponse suffisante à la défense du prévenu soutenant que l'accusation est fausse (6). V.—L'appréciation du tribunal pour la valeur des documents et des preuves qui lui sont soumis dans une affaire pénale est une question de fond qu'il appartient à ce tribunal de trancher souverainement et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (7). (3) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal, t. 1, p. 223 et 224 Nos. 285 et 286). V. Note 3, p. 45 (Arabe). (4) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal, t. 1, p. 129, No. 57). V. Note 4, p. 451 (arabe). (5) Cass. 11-4-1929 (Al-Mohamah 9/9/515). (6) Cass. 17-10-1929 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation, t. 1, No. 301). Cass. 31-10-1932 (Al-Mohamah 13/4/188). (7) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal, Nos. 11 et 13, t. 1, p. 107 et 108). Cass. 20-12-1928 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation, t. 1 No. 55, p. 71). Cass. 19-3-1931 (Même Recueil). V. Note 7, p. 452 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 596
صفحة 594
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٤–٥٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا