شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٢–٥٩٣

قذف . سب . طعن فى الأعراض . معناه . (المادة ٢٦٥/٢ عقوبات)

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٦٥/٢ عقوبات؛ المادة ٢٦٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إن الفقرة الثانية من المادتين ٢٦٥ و ٢٦٢ من قانون العقوبات شددت عقاب الساب والقاذف اذا تضمنت الفاظ السب أو القذف طعنا فى الأعراض . وقد ورد الطعن فى الأعراض فى النسخة الفرنسية فى كلتا المادتين بتعبير واحد هو الطعن فى شرف العائلات l'honneur des familles وإذن يجب أن يكون الطعن فى الأعراض ماسا بالكيان العائلى جارحا للأسرة خادشا لناموسها . فاذا كانت الألفاظ عالقة بشخص الرجل وحده ولا تتناول المساس بشرف عائلته تعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ عقوبات دون الثانية

Résumé (Français)

Diffamation, injures — Atteinte à l'honneur — Sa signification. (Art. 265 al. 2 C.P.). L'alinéa 2 des arts. 265 et 262 C.P. aggrave la peine lorsque les injures ou la diffamation portent atteinte à l'honneur. Le texte français de ces deux articles emploie une même expression qui est l'atteinte à “ l'honneur des familles. ” L'atteinte doit donc toucher la famille et blesser son honneur. Mais si les termes employés ne se rapportent qu'à la personne de l'homme seul et ne portent pas atteinte à l'honneur de sa famille, il y a lieu de faire application de l'alinéa 1, non de l'alinéa 2, de l'art. 265 C.P. (2) (2) Cass. 16-1-1933 (Al Mohamah 13/9/535)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 593
صفحة 592
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٢–٥٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا