قذف . سب . طعن فى الأعراض . معناه . (المادة ٢٦٥/٢ عقوبات)
- العدد
- العدد السابع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٠ — ٤ — ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٦٥/٢ عقوبات؛ المادة ٢٦٢ عقوبات
المبادئ المستخلصة
إن الفقرة الثانية من المادتين ٢٦٥ و ٢٦٢ من قانون العقوبات شددت عقاب الساب والقاذف اذا تضمنت الفاظ السب أو القذف طعنا فى الأعراض . وقد ورد الطعن فى الأعراض فى النسخة الفرنسية فى كلتا المادتين بتعبير واحد هو الطعن فى شرف العائلات l'honneur des familles وإذن يجب أن يكون الطعن فى الأعراض ماسا بالكيان العائلى جارحا للأسرة خادشا لناموسها . فاذا كانت الألفاظ عالقة بشخص الرجل وحده ولا تتناول المساس بشرف عائلته تعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ عقوبات دون الثانية
Résumé (Français)
Diffamation, injures — Atteinte à l'honneur — Sa signification. (Art. 265 al. 2 C.P.). L'alinéa 2 des arts. 265 et 262 C.P. aggrave la peine lorsque les injures ou la diffamation portent atteinte à l'honneur. Le texte français de ces deux articles emploie une même expression qui est l'atteinte à “ l'honneur des familles. ” L'atteinte doit donc toucher la famille et blesser son honneur. Mais si les termes employés ne se rapportent qu'à la personne de l'homme seul et ne portent pas atteinte à l'honneur de sa famille, il y a lieu de faire application de l'alinéa 1, non de l'alinéa 2, de l'art. 265 C.P. (2) (2) Cass. 16-1-1933 (Al Mohamah 13/9/535)
صور الصفحات ٥٩٢–٥٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

