شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٠–٥٩١

حشيش . زراعته . انتاج الزراعة حشيشا . جواز محاكمة الزارع مرتين . الأولى بتهمة مخالفة الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ والثانية بجنحة احراز الحشيش .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ (المعدل بأمرى ٢٨ مايو ١٨٩١ و٨ يوليو ١٨٩٤ والقانون نمرة ٩ لسنة ١٩٠٥)

المبادئ المستخلصة

إن الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ المعدل بالأمرين العاليين الصادرين فى ٢٨ مايو سنة ١٨٩١ و ٨ يوليو سنة ١٨٩٤ و بالقانون نمرة ٩ الصادر فى ٢٧ فبراير سنة ١٩٠٥ الخاص بمنع زراعة الحشيش فى القطر المصرى جعل العقوبة المالية على مجرد زراعة الحشيش بغض النظر عما إذا كانت هذه الزراعة قد انتجت ثمرها أم لا فإذا قدم من خالف هذا الأمر بزراعته حشيشا للجنة الجمركية المختصة وحكمت عليه بالغرامة من أجل ذلك فإن هذا لا يمنع من تقديمه مرة أخرى للمحكمة الجنائية لمحاكمته على إحراز مادة الحشيش التى نتجت من هذه الزراعة .

Résumé (Français)

Hachiche — Culture de hachiche ayant produit ses fruits — Constitue deux infractions distinctes: une violation du Décret du 10 mars 1884 et un délit de détention de hachiche. Le Décret du 10 mars 1884, qui interdit la culture du hachiche dans tout le territoire de l'Egypte et qui a été modifié par les décrets du 28 mai 1891 et du 8 juillet 1894 et par la loi No. 9 du 27 février 1905, punit d'une amende le seul fait de cultiver du hachiche, peu importe que cette culture produise ou non ses fruits. Dès lors si l'individu qui contrevient à ce Décret, en cultivant du hachiche, est traduit devant la commission douanière compétente qui le condamne à une amende, cela n'empêche pas par ailleurs que des poursuites soient engagées contre lui devant le tribunal répressif pour détention du hachiche résultant de cette culture.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 591
صفحة 590
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٠–٥٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا