حشيش . زراعته . انتاج الزراعة حشيشا . جواز محاكمة الزارع مرتين . الأولى بتهمة مخالفة الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ والثانية بجنحة احراز الحشيش .
- العدد
- العدد السابع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٠ — ٤ — ١٩٣٦
- المواد
- الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ (المعدل بأمرى ٢٨ مايو ١٨٩١ و٨ يوليو ١٨٩٤ والقانون نمرة ٩ لسنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
إن الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ المعدل بالأمرين العاليين الصادرين فى ٢٨ مايو سنة ١٨٩١ و ٨ يوليو سنة ١٨٩٤ و بالقانون نمرة ٩ الصادر فى ٢٧ فبراير سنة ١٩٠٥ الخاص بمنع زراعة الحشيش فى القطر المصرى جعل العقوبة المالية على مجرد زراعة الحشيش بغض النظر عما إذا كانت هذه الزراعة قد انتجت ثمرها أم لا فإذا قدم من خالف هذا الأمر بزراعته حشيشا للجنة الجمركية المختصة وحكمت عليه بالغرامة من أجل ذلك فإن هذا لا يمنع من تقديمه مرة أخرى للمحكمة الجنائية لمحاكمته على إحراز مادة الحشيش التى نتجت من هذه الزراعة .
Résumé (Français)
Hachiche — Culture de hachiche ayant produit ses fruits — Constitue deux infractions distinctes: une violation du Décret du 10 mars 1884 et un délit de détention de hachiche. Le Décret du 10 mars 1884, qui interdit la culture du hachiche dans tout le territoire de l'Egypte et qui a été modifié par les décrets du 28 mai 1891 et du 8 juillet 1894 et par la loi No. 9 du 27 février 1905, punit d'une amende le seul fait de cultiver du hachiche, peu importe que cette culture produise ou non ses fruits. Dès lors si l'individu qui contrevient à ce Décret, en cultivant du hachiche, est traduit devant la commission douanière compétente qui le condamne à une amende, cela n'empêche pas par ailleurs que des poursuites soient engagées contre lui devant le tribunal répressif pour détention du hachiche résultant de cette culture.
صور الصفحات ٥٩٠–٥٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

