شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٩

نقض . عدم التوقيع على الحكم قبل إقفال دور الانعقاد أو عدم تحريره وقت النطق به . لا بطلان . (المادتان ٥١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات و ٩١ مرافعات)

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٥١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات؛ المادة ٩١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

إن مخالفة نص المادتين ٥١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات و ٩١ من قانون المرافعات لا يعيب الحكم ولا يستلزم نقضه . إذ لم تقض هاتان المادتان بالبطلان فى حالة عدم التوقيع على الحكم قبل إقفال دور الانعقاد أو فى حالة عدم تحريره وقت النطق به وكل ماريده الشارع من نص المادتين المذكورتين هو الحث على الاسراع فى تحرير أسباب الأحكام وتوقيعها .

Résumé (Français)

Cassation — Défaut de signature du jugement avant la clôture de la session ou défaut de rédaction au moment où il est prononcé — Pourvoi irrecevable (Art. 51 de la loi instituant des Cours d'Assises. (Art. 91 C. P.C.C.). La violation des articles 51 de la loi instituant des cours d'Assises et 91 du Code de Procédure n'entache pas le jugement et n'entraîne pas cassation, car ces deux articles n'édictent pas la nullité au cas où le jugement n'a pas été signé avant la clôture de la session ou bien s'il n'était pas rédigé au moment où il a été prononcé. Tout ce que le législateur a voulu par ces deux articles c'est d'assurer que les jugements soient rédigés et signés sans retard.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 589
صفحة 589
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٩–٥٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا