شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٨

سرقة . أكفان الموتى وملابسهم وحليهم المودعة معهم فى القبور . ليست مالا مباحا . الشروع فى اختلاسها . شروع فى سرقة معاقب عليه (المادة ٢٧٣ ع .)

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٧٣ ع

المبادئ المستخلصة

إن الأكفان والملابس والحلى وغيرها من الأشياء التى اعتاد الناس إيداعها القبور مع الموتى إنما هى مملوكة لورثة هؤلاء وقد خصصوها لتبقى مع جثث أهليهم لما وقر فى نفوسهم واستقر فى ضمائرهم من وجوب اكرامهم فى أجداثهم على هذا النحو الذى رأوه موقنين بأن لاحق لأحد فى العبث بشىء مما أودع . وعلى ذلك فهذه الأشياء لا يمكن بحال ما عدها من قبيل المال المباح تملكه بالاستيلاء عليه وإذا فالشروع فى اختلاس شىء مما هو متروك مع الموتى يعد شروعا فى سرقة معاقبا عليه قانونا .

Résumé (Français)

Vol — Suaires et autres objets déposés dans les tombeaux — Ne sont pas des choses abandonnées — Tentative de les soustraire — Punissable. (Art. 273. C.P.). Les suaires, vêtements, bijoux et autres objets qu'on a l'habitude de déposer dans les tombeaux avec les morts appartiennent aux héritiers du défunt. Leurs propriétaires les ont affectés à une destination spéciale qui est de demeurer avec sa dépouille, dans la conviction qu'il est de leur devoir de la vénérer de la sorte et que nul ne saurait avoir le droit de se les approprier. Dès lors ces objets ne peuvent en aucune façon être considérés comme choses abandonnées pouvant devenir la propriété du premier occupant. La tentative de soustraire des objets déposés avec les morts est donc une tentative de vol qui tombe sous le coup de la loi (1). (1) V. Note 1, p. 445 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 588
صفحة 588
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٨–٥٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا