شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨١–٥٨٧

تعهدات : ( ١ ) تعاقد عديم الأهلية • بطلانه • قيام المتعاقد معه ذى الأهلية بوفاء التعهد • استفادة عديم الأهلية من هذا الوفاء • أثرها (المادة ١٣١ مدنى) ( ٢ ) ضمان • ضامن عديم الأهلية • اعتباره متبرعا • ولو استفاد من الضمان بحكم صلته الشخصية للمضمون .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة الوايلى الجزئية — الجلسة المدنية التجارية
التاريخ
٢٧ — ١ — ١٩٣٦
المواد
المادة ١٣١ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — تنص المادة ١٣١ من القانون المدنى على أن مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر ومن استحصل على بطلان المشارطة لعدم اهليته لا يكون ملزما إلا برد قيمة المنفعة التى استحصل عليها بتنفيذ المشارطة من المتعاقد معه ذى الأهلية . والمقصود بالمنفعة ما يكون المتعاقد قد حصل عليه من الفائدة عن طريق مركزه القانونى فى المشارطة والعقد لا من صلته الشخصية بالخصوم . ٢ — الضمان من عقود التبرع فلا يتصور معه قيام منفعة للضامن مستمدة من مركزه القانونى على النحو الوارد فى الماد ١٣١ مدنى ولا عبرة بما يكون قد عاد اليه من النفع [بحكم] صلته الشخصية بالخصوم .

Résumé (Français)

M. Mohammad Chafī El-Labban (J.). I.—Obligations — Convention faite par un incapable — Nullité —Exécution du contractant capable — Conséquence. (Art. 131 C.C.). II.—Cautionnement — Caution incapable — Acte gratuit même s'il retire un profit de ses relations personnelles avec le débiteur. I.—Aux termes de l'art. 131 C.C. le seul fait de l'incapacité entraîne la nullité de la convention, même s'il n'y a pas lésion. L'incapable qui fait annuler une obligation à raison de son incapacité n'est obligé à tenir compte que du profit qu'il a retiré de l'exécution par le contractant capable. On entend par là le profit que l'incapable aura recueilli de sa situation légale dans le contrat, non de ses relations personnelles avec le contractant (28). II.—Le cautionnement est un contrat gratuit. Il est inconcevable que la caution puisse retirer un profit de sa situation légale dans ce contrat, profit dont on doit tenir compte s'il s'agit d'un incapable, comme prévu par l'art. 131 C.C. On ne saurait donc être admis à tenir compte du profit réalisé, en pareil cas, par la caution du fait de ses relations personnelles avec le contractant capable (29). (28) Trib. de 1re Instance du Caire 19-10-1924 (Al Mohamah 4/10/710).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 587
صفحة 581
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨١–٥٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا