شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٠

غش البضائع . ووجوب التمييز بين طرق الغش المنصوص عنها فى المادة ٣٠٢ وطرق الاحتيال المنصوص عنها فى المادة ٢٩٣ عقوبات . بيع مادة فى ظاهرها سكر وحقيقتها تراب مغطى بطبقة من السكر . انطباق المادة ٣٠٢ عقوبات . الاستعانة بأوراق أو بالغير على تأييد الغش . نصب (المادتان ٣٠٢ و ٢٩٣ عقوبات)

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
٢٧ — ١٠ — ١٩٣٥
المواد
المادتان ٣٠٢ و ٢٩٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان طرق غش البضائع المقصودة فى المادة ٣٠٢ عقوبات تختلف عن طرق الاحتيال المشار اليها فى المادة ٢٩٣ ، فى أن الأولى تقع على الشىء اما بتغيير فى تركيبه أو بابداله بغيره أو باخفاء حقيقته بالباسه شكلا ظاهرا مغايرا لها ، أما الثانية فتقع على الشخص نفسه بايهامه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو بغير ذلك من الطرق المبينة فى المادة ٢٩٣ عقوبات . فإذا اقتصر غش المتهم على خلط السكر المبيع للمجنى عليه بالتراب ، دون الالتجاء لوسائل احتيالية أخرى للتأثير بها فى نفسه بقصد حمله على تصديق ادعائه الكاذب بخصوص جنس المبيع ، كان عقابه منطبقا على المادة ٣٠٢ عقوبات أما إذا استعان على تأييد غشه بأوراق قدمها للمشترى أو بأشخاص آخرين آزروه فى احتياله انقلبت جريمته نصبا معاقبا عليه بالمادة ٢٩٣ عقوبات .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Aly Arafa, Abdel Aziz Soliman (J.J.). Tromperie sur la nature des marchandises vendues — Distinction entre la tromperie visée par l'art. 302 C.P. et les manœuvres frauduleuses visées par l'art. 293 C.P. — Vente de sucre mélangé de poussière — Tromperie — Intervention d'un tiers ou production de documents écrits pour surprendre la confiance de l'acheteur — Escroquerie. (Arts. 302 et 293 C.P.). Les moyens de tromperie, visés par l'art. 302 C.P., diffèrent des manœuvres frauduleuses, prévues par l'art. 293 C.P., en ce qu'ils portent sur la marchandise même—soit en modifiant sa composition, soit en lui substituant une autre ou soit en dissimulant sa qualité par sa présentation sous de fausses apparences extérieures—, tandis que les manœuvres frauduleuses se rapportent à la personne elle-même, en lui faisant croire à l'existence d'une fausse entreprise ou d'un fait faux ou par d'autres moyens prévus par l'art. 293 C.P. Dès lors, si le prévenu se borne, dans sa tromperie, à mélanger de poussière le sucre vendu à la victime, sans recourir à d'autres manœuvres frauduleuses pour l'influencer et la porter à croire ses allégations mensongères sur la qualité de la chose vendue, il tombe sous le coup de l'art. 302 C.P. Mais si, pour confirmer ses allégations mensongères, il a recours à des documents qu'il présente à l'acheteur, ou à l'intervention d'un tiers, il commet ainsi une escroquerie punissable en vertu de l'art. 293 C.P. (27). (27) V. Note 27, p. 441 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 580
صفحة 580
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٠–٥٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا