شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٩–٥٧١

(١) الطلاق فى الشريعة الاسلامية . مشروعيته . مداها (٢) سوء استعمال الحق . شرط تحققه

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩٣٦/١/٢٢

المبادئ المستخلصة

١ — إن الطلاق فى الشريعة الإسلامية غير ممنوع بل هو جائز حتى لمجرد الرغبة فى الخلاص من الزوجة . فهو حق مطلق لا تترتب عليه أية مسئولية سوى الحقوق التى يخولها الشرع للطلقة من حيث المهر ونفقة العدة الخ حتى لو كان الطلاق بلا سبب . ٢ — إن استعمال الحق بقصد جلب منفعة شخصية لصاحبه أمر شرعى لا غبار عليه ولو أدى إلى ضرر الغير . أما إذا كان القصد من استعمال الحق هو مجرد الاضرار بالغير فهو غير مباح قانونا لأن قصد الإضرار بذاته سبب غير شرعى يجرد الحق من مشروعيته .

Résumé (Français)

MM. Soliman El Sayed Soliman Bey, Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). I.—Divorce en droit musulman — Droit absolu — Conséquences. II.—Abus du droit — Condition de réalisation. I.—Le divorce n'est pas interdit en droit musulman ; il est plutôt permis même pour le seul désir de se débarasser de son épouse. C'est donc un droit absolu dont ne découle aucune responsabilité en dehors des droits conférés par la loi à la femme divorcée quant à la dot, la pension due pendant la durée de l'“ iddat ” etc. Il en est ainsi même si le divorce est sans motifs. II.—L'exercice d'un droit au profit de son titulaire est légitime et n'a rien de répréhensible, même s'il a pour conséquence de préjudicier à un tiers. Mais si le droit est exercé uniquement pour nuire à autrui, cela constitue un abus défendu par la loi car l'intention de nuire en elle-même est une cause illégitime qui enlève au droit sa légitimité (21). (21) V. Note 21, p. 430 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 571
صفحة 569
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٩–٥٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا