شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٥–٥٦٨

قاضى الاحالة . قراره بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية . معارضة المدعى المدنى وحده فيه . تحرك الدعوى العمومية

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة جنايات أسيوط
التاريخ
٢٣ — ١١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٢ ج من قانون تشكيل محاكم الجنايات؛ المادتان ١٧٦ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

إن معارضة المدعى المدنى وحده فى قرار قاضى الاحالة الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية أمام أودة المشورة تحرك الدعوى العمومية أيضا . فاذا قبلت غرفة المشورة المعارضة وأحالت الدعوى على محكمة الجنايات تنظر هذه الدعويين العمومية والمدنية معا لا المدنية فقط — ذلك لأن الشارع بالمادة ١٢ ج من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد وضع المدعى المدنى والنائب العمومى فى هذا الشأن على قدم المساواه إذ قال فى المادة المذكورة : للنائب العمومى وللمدعى المدنى الطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة فى كل أمر صادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة وتفصل أودة المشورة فى القضية المذكورة... فاذا قبلت المعارضة فى الأمر الصادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى تحيل المحكمة القضية على النيابة العمومية لاجراء اللازم قانونا إذا كانت القضية جنحة أو مخالفة . أما اذا كانت جناية فتتبع فيها الاجراءات المقررة لقاضى الاحالة . والذى يؤكد ذلك أن القانون لم ينص هنا على أن طعن المدعى المدنى وحده يكون قاصرا على حقوقه المدنية فقط كما قال صراحة فى المادتين ١٧٦ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات فى الطعن بطريق الاستئناف والطعن بطريق النقض .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Nachnat Bey, Selim Zaky Bey, Ahma[d] Mokhtar Naguib Bey (C.C.). Juge de renvoi — Ordonnance de non-lieu — Oppo[-]sition de la partie civile seule — Effet. L'opposition de la partie civile seule contr[e] l'ordonnance de non-lieu, rendue par le jug[e] de renvoi, a également pour effet de mettr[e] en mouvement l'action publique. Dès lors si la chambre du conseil adme[t] l'opposition et renvoie l'affaire devant l[a] Cour d'assises, celle-ci aura à statuer et su[r] l'action publique et sur l'action civile. E[n] effet, à l'art. 12 C. de la loi instituant de[s] Cours d'assises, le législateur a placé la parti[e] civile et le procureur général sur la mêm[e] ligne en stipulant : “ Le procureur généra[l] et la partie civile pourront attaquer par voi[e] d'opposition devant le tribunal de premièr[e] instance, statuant en chambre du conseil toute ordonnance de non-lieu rendue pou[r] insuffisance de preuves par le juge de renvoi.. La chambre du conseil statuera sur ce pour[-]voi... Si l'opposition contre une ordonnanc[e] de non-lieu du juge de renvoi est admise le tribunal renverra l'affaire au parquet pou[r] se pourvoir comme de droit s'il s'agit de déli[t] ou de contravention et, s'il s'agit de crime il se conformera à la procédure prescrit[e] pour le juge de renvoi. ” Cela est confirmé par le fait que la loi n'[a] pas stipulé ici que l'effet du recours de l[a] partie civile se limite à ses intérêts seulement comme elle l'a expressément déclaré au[x] articles 176 et 229 C.I.C. pour les recour[s] en appel ou en cassation (20). (20) Cass. 2-6-1923 (B.O. 26/7/73). Cass. 13-6-1929 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation : 2, p. 41, No. 50). Cass. 23-6-1929 (B.O. 29/1/139). Cass. 19-12-1929 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation : 1, p. 407. No. 360).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 568
صفحة 565
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٥–٥٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا