شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٢–٥٦٤

( ١ ) توكيل محام . اعتباره وكيلا عن أحد الخصوم . موضوعى . ( ٢ ) اعلان خصم فى شخص النيابة . مدى التحريات التى تسبق هذا الاعلان .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ١ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

(١) إن محكمة الاستئناف إذا حصلت واقعيا أن محاميا كان وكيلا عن أحد طرفى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وكذا أمامها . فما حصلت من ذلك لارقابة لمحكمة النقض عليها فيه مادامت لم تخطىء فى تكييف هذا الحاصل بالمعنى القانونى للوكالة فى الخصومة . (٢) إن تقدير كفاية التحريات التى تسبق الاعلان للنيابة أمر يرجع لظروف كل مسألة على حدتها . فاذا حاول خصم إعلان خصومه بالحكم فى محل إقامتهم المعروف لديه فلم يفلح إذ أجيب المحضر بأنهم غير مقيمين بذلك المحل وعينت له محال إقامتهم الجديدة فذهب المحضر بناء على هذه الاجابة لتلك المحال فلم يجدهم فيها أيضا فاضطر الخصم الى التوجه بالاعلان للنيابة وأعلن فى شخصها خصومه فيكون الاعلان الحاصل للنيابة فى هذه الدعوى قد سبقته من التحريات عن محال إقامة المعلنين ما هو كاف وإذن يكون اعلان ذلك الحكم للخصوم صحيحا .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Mandataire — Avocat — Considéré comme mandataire de l'une des parties — question de fond. II.—Signification — Sa remise au parquet — Etendue des recherches devant précéder cette remise. I.—Si la Cour d'appel déduit des faits de la cause qu'un avocat est mandataire de l'une des parties, aussi bien devant elle que devant le tribunal du premier degré, elle tranche ainsi une question de fond qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, du moment qu'elle ne s'est pas trompée dans la qualification de cette déduction d'après la signification légale du mandat. II.—L'appréciation de la question de savoir si les recherches faites avant la remise de la signification au Parquet suffisent ou non, dépend des circonstances de chaque cas séparément. Ainsi l'une des parties ayant essayé de signifier le jugement à ses adversaires à leur domicile qu'elle connaît, n'y réussit pas ; il fut en effet répondu à l'huissier que ces personnes n'habitent pas là et leur nouveau domicile lui fut désigné. En conséquence l'huissier se rendit à cet endroit mais ne les y trouve pas non plus. Il dut alors remettre la signification au Parquet. Jugé que la signification remise au Parque[t] dans ces conditions a été précédée de recherches suffisantes et que cette significatio[n] est valable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 564
صفحة 562
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٢–٥٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا