شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٧–٥٦١

(١) تسبيب الأحكام . دعوى استرداد ما دفع بغير حق . دفع جزء من الأجرة لناظر الوقف تنفيذا لعقد الايجار الأول . تحرير عقدى ايجار جديدين . بيان المحكمة أن تحريرهما لم يكن الا سترا لاتفاق قصد منه تمكين ناظر الوقف من اغتيال حق الوقف والمستحقين . رفض طلب الاسترداد . صحة الأسباب والنتيجة . (٢) تسبيب الاحكام . كفاية الاسباب . الرد على كل حجج الخصوم . عدم لزومه .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — اذا استخلصت محكمة الموضوع فى حكمها من أقوال المدعى ودفاعه ان عقدى الايجار الجديدين المحررين بينه وبين المدعى عليه ناظر الوقف لم يكن تحريرهما فى الواقع الا سترا لاتفاق تم بين ناظر الوقف والمستأجر على انقاص أجرة أطيان الوقف وزيادة أجرة الوابورين المملوكين للناظر وترك الفرق بين هاتين الأجرتين والأجرتين المذكورتين فى العقدين الجديدين للناظر شخصيا وليكون للأخير من تحرير هذين العقدين الجديدين ما يؤيده فى اغتيال هذا الفرق لنفسه وهو حق الوقف ومستحقيه وقررت ان المبلغ الذى دفعه المستأجر الى ناظر الوقف انما كان دفعه باعتباره جزء من الأجرة التى التزم دفعها بموجب عقد الايجار الأول وان هذا الدفع يبقى صحيحا وقائما ولو اتفق بعد ذلك مع ناظر الوقف على جعله لناظر الوقف شخصيا كان بحسبها هذا ليقع حكمها برفض طلب رد ما دفع صحيح الأسباب كما هو صحيح النتيجة قانونا . ٢ — ان المحكمة ليست ملزمة بان ترد فى اسباب حكمها على كل حجة يسوقها احد الخصوم لتعزيز وجه دفاعه فى النزاع ما دامت قد دونت فى حكمها الاسباب الكافية التى تقيم حكمها عليها .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Motivation des jugements—Action en répétition de l'indû—Paiement d'une partie du fermage au Nazir du Wakf en exécution du premier contrat de louage—Conclusion de deux mouveaux contrats de louage—Constatation par le tribunal qu'ils ont été conclus pour cacher une convention tendant à permettre au Nazir d'usurper les revenus du Wakf—Rejet de la demande en répétition—Validité des motifs et du dispositif. II.—Motivation des sentences — Réponse à chaque argument des parties — Non obligatoire — Suffisance des motifs — Pas de cassation. I. Dans une action en répétition de l'indû, le tribunal du fond déduit des déclarations et de la défense du demandeur que les deux mouveaux contrats de location conclus entre lui et le défendeur (le Nazir du Wakf) tendaient uniquement à cacher une convention arrêtée entre eux et en vertu de laquelle le loyer des terrains du Wakf serait réduit et la location de deux machines appartenant au Nazir augmentée, de façon que la différence entre ces loyers effectifs et ceux marqués dans les contrats soit abandonnée au Nazir. De la sorte, le Nazir pouvait grâce à ces deux contrats usurper cette différence qui devait revenir au Wakf et à ses bénéficiaires. Le tribunal conclut ensuite que la somme payée par le locataire au Nazir du Wakf n'a été versée qu'en tant que partie du loyer par lui dû en vertu du premier contrat de location, et que ce versement est donc valable, peu importe qu'il est ensuite convenu avec le Nazir de lui allouer cette différence. Jugé que la décision du tribunal ainsi motivée et rejetant la demande en répétition de l'indû est valable dans ses motifs aussi bien que dans son dispositif (19). II.—Le tribunal n'est pas tenu de répondre, dans les motifs de son jugement, à chaque argument avancé par l'une des parties pour soutenir son point de vue dans le litige ; il suffit qu'il énonce dans son jugement les motifs suffisants sur lesquels il a fondé sa décision. (18) V. Note 18, p. 418 (arabe) (19) [ligne à demi rognée au bas du scan] … 418 (arabe)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 561
صفحة 557
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٧–٥٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا