شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٤–٥٥٦

تسبيب الأحكام • دفع جديد أمام محكمة الاستئناف • اغفال الرد عليه • وجه للنقض • طلب أو دفاع • متى يجب الرد عليه بأسباب خاصة

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩٣٦/١/١٦

المبادئ المستخلصة

يجب على محكمة الموضوع أن تجيب على كل طلب أو دفاع بأسباب خاصة مادام هذا الطلب أو وجه الدفاع قد طلب الفصل فيه طلبا جازما ومن شأنه أن يكون فحصه مما يجوز أن يتغير به وجه الرأى فى الحكم . فاذا قدم دفع جديد أمام المحكمة الاستئنافية فاكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون الرد على الدفع الجديد كان حكمها قابلا للنقض .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Motivation des jugements — Moyen nouveau formulé devant le tribunal d'appel — Omission d'y répondre — Cassation — Réponse tacite — Inadmissible. Cas où il faut répondre à une demande ou à un moyen par des motifs distincts. Le tribunal du fond est tenu de répondre à chaque demande ou moyen de défense par des motifs spéciaux, du moment qu'on a formellement demandé de statuer sur cette demande ou ce moyen et que leur examen est susceptible de modifier sa décision. Dès lors si un moyen nouveau est présenté au tribunal d'appel et si ce tribunal se contente de confirmer le jugement dont appel par adoption de motifs sans répondre à ce moyen nouveau, cela entacherait sa décision et entraînerait cassation (17). (17) Cass. 23-2-1933 (Al Mohamah 13/8/489).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 556
صفحة 554
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٤–٥٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا