شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٠–٥٥٣

( ١ ) قوة الشىء المحكوم فيه • شرط الاحتجاج بها • ( ٢ ) طعن • مبنى على مخالفة الحكم لقواعد الاثبات • رفعه لأول مرة أمام محكمة النقض • عدم قبوله • ( ٣ ) شركة • التفاسخ الضمنى • استنتاجه من وقائع مسلم بها من الطرفين • جوازه • موضوعى •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ١ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لايقوم المنطوق بدونها . ٢ — عدم ممانعة الخصم فى إثبات العدول عن التشارك أو فسخ الشركة بالقرائن يسقط حقه فى الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم لقواعد الإثبات . ٣ — إذا كانت القرائن التى استفادت منها محكمة الاستئناف أن الشركة قد فسخت عقب صدورها مرددة بين الطرفين ومسلما بها منهما وانما كان كل طرف يؤولها لتوافق وجهة نظره ، فلا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الإثبات باعتمادها على القرائن فى إثبات التفاسخ الضمنى بين الشركاء .

Résumé (Français)

MM. Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Exception de la chose jugée — Conditions pour la soulever. II.—Pourvoi — Moyen fondé sur la violation des règles de la preuve — Invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation — Irrecevabilité. III.—Société — Dissolution tacite — Sa déduction de faits reconnus par les deux parties — Admissible — Question de fond. I.—L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions expresses ou implicites qui tranchent le litige entre les parties et qui sont énoncées soit dans le dispositif, soit dans les motifs lorsqu'ils sont nécessaires pour soutenir le dispositif (16). II.—Si le demandeur ne s'oppose pas à ce que l'adversaire prouve par présomption qu'on a renoncé à constituer la société ou bien qu'elle a été dissoute, il ne serait plus admis à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation que le tribunal d'appel a contrevenu aux règles de la preuve. III.—Si les présomptions dont la Cour d'appel a déduit que la société a été dissoute aussitôt après sa formation sont répétées et reconnues par les deux parties avec cette différence que chacune d'elles les interprète selon son point de vue, la Cour n'aura pas violé les règles de la preuve en se basant sur ces présomptions pour établir la dissolution tacite de la société. (16) V. Note 16, p. 411 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 553
صفحة 550
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٠–٥٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا