شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٥–٥٣٩

القضاء المستعجل : ( ١ ) مأمورية قاضى الأمور المستعجلة • مدى سلطته • ( ٢ ) تعيين حارس قضائى على أعيان وقف لتنفيذ حكم بدين على ناظر الوقف • يدخل فى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة • ( ٣ ) خطأ القاضى المستعجل فى تقديره الموضوعى أو فى تصرفه القانونى مع ثبوت اختصاصه • الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض • لايجوز •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ١٢ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٨ مرافعات والمادة العاشرة من قانون محكمة النقض

المبادئ المستخلصة

١ — إن النص الفرنسى للمادة "٢٨" من قانون المرافعات أكثر انضباطا ودقة من النص العربى وهو أدل على مراد الشارع . والمراد بهذا النص هو : ( أولا ) إن مأمورية قاضى الأمور المستعجلة ليست هى تفسير الأحكام والعقود الواجبة التنفيذ ولا الفصل فى أصل الحق ، بل إن مأموريته هى اصدار حكم وقتى بحت يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما للآخر باديا للوهلة الأولى أنها بغير حق أو يتخذ اجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق . ( ثانيا ) إنه اذا كان هذا القاضى فى بعض الصور لا يستطيع أداء مهمته إلا اذا تعرف معنى الحكم أو العقد الواجب التنفيذ أو تناول موضوع الحق لتقدير قيمته فلا مانع يمنعه من هذا ولكن تفسيره أو بحثه فى موضوع الحق وحكمه بعد هذا التفسير أو البحث لايحسم النزاع بين الخصمين لا فى التفسير ولا فى موضوع الحق بل لا يكون إلا تفسيرا أو بحثا عرضيا عاجلا يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه ، و يبقى التفسير أو الموضوع محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص . ٢ — إن تعيين حارس قضائى على أعيان وقف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ حكم بدين على ناظر الوقف الذى لا مال ظاهرا له سوى حصته التى يستحقها فى ريع هذا الوقف مادام الحجز تحت يد الناظر نفسه غير مفيد وما دام الحجز التنفيذى المباشر على غلة الوقف وحاصلاته غير جائز لا هو ولا الحجز تحت يد مستأجرى أعيانه وهذه الوسيلة متعلقة بالتنفيذ ، وهى وسيلة مستعجلة فهى بمقتضى نص المادة ٢٨ مما يدخل فى اختصاص قاضى المواد المستعجلة فاذا كان المطلوب فى الدعوى هو تعيين حارس قضائى ليستلم عينا موقوفة ويستغل ريعها و يدفع منه للدعية قيمة نفقة محكوم بها على الواقف الذى هو الناظر والمستحق الوحيد فى الوقف ويودع الباقى بخزانة المحكمة حتى تنتهى دعوى الحساب المنظورة بين الطرفين ، ورافعة هذا الطلب أدخلت فى الدعوى زوجة هذا الناظر لأنه أشهد على نفسه إشهادا شرعيا نقل به اليها الاستحقاق فى النظر على هذه العين الموقوفة وفى ريعها فهذا الطلب يدخل فى اختصاص قاضى المواد المستعجلة . ٣ — مهما يكن من خطأ القضاء المستعجل بدرجتيه الابتدائية والاستئنافية فى تقديره الموضوعى أو فى تصرفه القانونى فى الموضوع مع كون اختصاصه ثابتا فان سبيل إصلاح هذا الخطأ الواقع فى حكمه ليس هو الطعن بطريق النقض والابرام مادام هذا الحكم صادرا استئنافيا من محكمة ابتدائية ومادام أنه لا يعتبر من هذه الجهة صادرا فى مسألة اختصاص مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض طبقا للمادة العاشرة من قانون محكمة النقض .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). Référés : I.—Compétence du juge des référés — Son étendue. II.—Nomination d'un séquestre judiciaire sur l'immeuble du wakf pour exécuter un jugement condamnant le nazir à payer une dette—Compétence du juge des référés. III.—Recours contre la décision du juge des référés — Erreur de fait ou de droit dans une question de sa compétence — Pourvoi en cassation — Irrecevable. (Art. 28 C.P.C.C. et art. 10 de la loi instituant une Cour de cassation). I.—Le texte français de l'art. 28 du Code de Procédure est plus précis que le texte arabe et indique plus fidèlement l'intention du législateur. D'après ce texte : (1) la tâche du juge des référés n'est pas d'interpréter les jugements et les titres exécutoires ni de statuer sur le fond, mais de rendre des jugements purement provisoires pour repousser une agression, manifeste à première vue, de l'une des parties contre l'autre, vaincre une résistance paraissant injustifiée à prime abord ou statuer sur les mesures urgentes à prendre pour sauvegarder le fond ou l'une des preuves se rapportant au fond (9) ; (2) Si, dans certains cas, le juge des référés ne peut pas s'acquitter de sa tâche sans rechercher le sens du jugement ou du titre exécutoire ou bien sans examiner le fond pour en apprécier la valeur, rien ne l'empêche de le faire ; mais son interprétation ou son examen du fond et sa décision rendue après cela ne tranchent pas le litige entre les parties, ni quant à l'interprétation ni quant au fond. Ce ne serait qu'une interprétation ou un examen provisoire et urgent par lequel il recherche ce qui, à première vue, semble être juste dans la demande qui lui est soumise. II.—La nomination d'un séquestre judiciaire sur l'immeuble du wakf est le seul moyen d'exécuter un jugement condamnant le nazir qui n'a d'autres biens apparents que sa part dans les revenus de ce wakf, du moment qu'il serait vain de pratiquer la saisie entre les mains du nazir lui-même et du moment que la saisie-exécution soit sur les revenus ou les produits du wakf soit entre les mains des locataires n'est pas admise. Ce moyen d'exécution, étant une mesure urgente à prendre, est donc en vertu de l'art. 28 C.P.C.C. de la compétence du juge des référés. Ainsi dans une action, la demanderesse veut la nomination d'un séquestre judiciaire pour que l'immeuble constitué en wakf lui soit consigné, qu'il en perçoive les revenus, lui paye la pension alimentaire que le nazir a été condamné à lui servir et dépose le reste à la caisse du tribunal en attendant que l'action en reddition de compte en suspens entre les deux parties soit tranchée. La demanderesse introduit dans l'action l'épouse du nazir en faveur de laquelle le nazir s'est désisté de la nizarat et du bénéfice du wakf, par un ichhad. Cette demande est donc de la compétence du juge des référés. III.—Quelle que soit l'erreur de fait ou de droit commise par le juge des référés au premier ou au second degré, dans une affaire relevant de sa compétence, le moyen de rectifier cette erreur ne saurait être un pourvoi en cassation. C'est en effet un jugement du tribunal de première instance rendu en appel d'une décision de la justice sommaire et il ne s'agit pas d'une question de compétence donnant ouverture à cassation conformément à l'art. 10 de la loi instituant la Cour de cassation. (9) V. Note 9, p. 397 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 539
صفحة 535
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٥–٥٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا