شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢٩–٥٣٤

تسجيل • التسجيل نفسه هو الناقل للملكية • الايجاب والقبول لا تأثير لهما فى هذا الصدد • سوء النية والتواطؤ لا يمنعان من صحة واستقامة منطق نص القانون .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ — ١٢ — ١٩٣٥
المواد
المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٣٢ (كذا طُبع، والمقصود قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

التسجيل نفسه هو الناقل للملكية وأن مجرد الايجاب والقبول لا تأثير له فى هذا الصدد بل ان الملكية تبقى على ذمة المتصرف إلى حين تسجيل العقد فينقلها التسجيل ذاته للمتصرف اليه والنتيجة المنطقية لهذا أن المتصرف اليه ليس له فى الفترة التى تمضى من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . فالمتصرف الذى مازال مالكا فى تلك الفترة إذا تصرف لشخص آخر فانه يتصرف فيما يملكه ملكا تاما فاذا أدرك هذا الشخص الآخر وسجل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف اليه الاول فقد خلصت له بمجرد تسجيله تلك الملكية العينية التى لم يتعلق بها حق ما للأول فاذا سجل الأول عقده بعد ذلك فان تسجيله لا يصادف محلا يرد عليه ولا ملكية ينقلها بل يكون تسجيلا لغوا وعملا حابطا معدوم الأثر . وهذا النظر هو منطق نص المادة الأولى من قانون التسجيل ولا يمنع البتة من صحته واستقامته أن يكون المتصرف والمتصرف اليه الثانى تواطآ أو لم يتواطآ لأنه لا ملكية للتصرف اليه الأول تكون سلبت بهذا التواطؤ وانما الذى سلبه التواطؤ هو مجرد أمله فى الامتلاك فى المستقبل والآمال ليست حقوقا يحتج بها على الغير (٨)

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). Transcription — Sa nécessité pour opérer le transfert de la propriété — Insuffisance du consentement et de l'accord de volontés — Mauvaise foi et connivence de l'aliénateur avec un second acquéreur— Sans effet sur le principe posé par la loi. (Art. 1er de la loi No. 18 de 1923) C'est la transcription elle-même qui opère le transfert de la propriété ; le simple consentement et l'accord de volontés entre les parties ne suffisent pas pour opérer ce transfert. L'immeuble continue d'appartenir à l'aliénateur jusqu'à la transcription de l'acte qui elle-même opère son transfert à l'acquéreur. La conséquence logique de ce principe est que, pendant l'intervalle qui s'écoule depuis la conclusion de l'acte jusqu'à sa transcription, l'acquéreur n'a sur l'immeuble que de simples espérances, non des droits. Dès lors si l'aliénateur, qui demeure propriétaire durant cet intervalle, dispose de l'immeuble au profit d'un autre acquéreur, il aura aliéné un bien qui lui appartient en toute propriété ; et si le second acquéreur se hâte de transcrire son acte avant le premier acquéreur, l'immeuble deviendra sa propriété par le seul fait de la transcription. Quant à la transcription ultérieure du premier acquéreur elle sera sans objet et sans effet. Telles sont les conséquences tirées de l'art. 1er de la loi sur la transcription. Elles n'en sont pas moins logiques lorsque l'aliénateur et le second acquéreur sont de connivence, car leur mauvaise foi n'enlève pas la propriété au premier acquéreur, mais lui enlève simplement l'espoir de devenir propriétaire de l'immeuble ; or les espérances ne sont pas des droits opposables aux tiers (8). (8) Cass. 5-2-1931 (Al Mohamah 11/10/542). Naguib El Helaly Bey (Traité de la vente p. 297, No. 469). Salib Samy Bey (Al Mohamah 8/6 et 7, p. 668). App. Mixte 7-12-1926 (B.L.J. 39, p. 563).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 534
صفحة 529
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٩–٥٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا