شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢١–٥٢٢

تلبس • رجال الضبطية القضائية • محاولة المتهم اخفاء جسم الجريمة • تفتيشه وضبط جسم الجريمة • اعتبارها حالة تلبس .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
المادة ١٨ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

إذا رأى رجال الضبطية القضائية المتهم وهو يسرع الى داخل الدكان ويقف بجوار الموقد ويلقى فيه شيئا فأدركوا أنه إنما أراد اخفاء جسم الجريمة وسارعوا إلى ضبطه وضبطوه فعلا فتكون هذه الحالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونا والتى تبيح لرجال الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش ( مادة ١٨ من قانون تحقيق الجنايات ) (٧) .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Flagrant délit — Police judiciaire — Tentative du prévenu de faire disparaître le corps du délit — Perquisition et saisie — Cas de flagrant délit. (Art. 18 C.I.C.) Si, en voyant le prévenu courir vers l'intérieur du magasin, s'arrêter près du four et y jeter quelque chose, les officiers de police judiciaire se rendent compte qu'il a voulu faire disparaître le corps du délit et s'empressent de le saisir, cela constitue l'un des cas de flagrant délit prévus par la loi et dans lesquels les officiers de police judiciaire ont le droit de perquisitionner et de saisir. (Art. 18 C.I.C.) (7).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 522
صفحة 521
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢١–٥٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا