شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢٠

نقض جنائى • حكم • طلب فتح باب المرافعة • رفضه بدون أسباب • لا اخلال بحق الدفاع • لا عيب .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٤ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت أن المحكمة أفسحت المجال للمتهمين لأن يدلوا بكل ما لديهم من دفاع فلا يصح بعد ذلك أن يقبل منهم القول بأنها لم تسمع دفاعهم . وعدم اجابة المحكمة طلب فتح باب المرافعة لا يعد اخلالا بحق الدفاع اذا كان هذا الدفاع قد انتهى بانتهاء المرافعة وتأجيل النطق بالحكم فى الدعوى لأسبوعين مع التصريح بتقديم مذكرات فى العشرة الأيام الأولى إذ للمحكمة حينئذ أن تهمل مثل هذا الطلب ولا مطعن على حكمها إذا هى لم ترد عليه سلبا أو ايجابا فاذا لم يقدم المتهمون مذكرتهم فى الميعاد المضروب لهم فاللوم واقع عليهم وحدهم (٦) .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Cassation pénale — Demande de réouverture des débats — Rejet non motivé — Ne constitue pas une violation du droit de la défense. S'il est constant que le tribunal a laissé libre cours aux accusés pour formuler leur défense, ils ne sauraient être admis à prétendre après cela qu'il n'ont pas été écoutés. Le fait par le tribunal d'avoir rejeté la demande de réouverture des débats n'est donc pas considéré comme une violation du droit de la défense, si la défense s'est terminée en même temps que les débats et si le prononcé du jugement a été renvoyé à quinzaine avec l'autorisation de présenter des conclusions dans les dix premiers jours. En effet le tribunal est alors en droit de négliger pareille demande et sa décision ne serait pas entachée par son abstention d'y répondre négativement ou positivement. Si les accusés n'ont pas présenté leurs conclusions dans le délai fixé, ils seraient seuls blâmables (6). (6) Cass. 6-2-1933 (B.O. 34/5/99). Cass. 27-12-1933 (B.O. 35/3/54) ; (Al Mohamah 14/6/100).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 520
صفحة 520
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٠–٥٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا