حكم ص ٥١٩
ايقاف التنفيذ • الغاؤه • بيان الأسباب • عدم وجوبه .
- العدد
- العدد السادس
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- [٦] — ٤ — ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٥٢ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
ان المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة قانونا ببيان الأسباب التى دعتها إلى الغاء وقف التنفيذ خلافا لما يجب اتباعه من تبيان أسباب وقف التنفيذ عند الحكم به عملا بنص المادة ٥٢ من قانون العقوبات .
Résumé (Français)
MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Sursis — Prononciation du sursis — Décision motivée — Annulation du sursis — Décision non motivée. Le tribunal d'appel n'est légalement pas tenu d'indiquer les motifs qui l'ont porté à annuler le sursis, contrairement à la règle posée par l'art. 52 C.P. et en vertu de laquelle le sursis à l'exécution d'une condamnation ne pourra être ordonné que par décision motivée.
صور الصفحات ٥١٩–٥١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

