شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٧–٥١٨

نقض جنائى • اشتباه وتشرد • مراقبة • حكم محكمة أول درجة بالمراقبة العادية بدل المراقبة الخاصة المنصوص عنها فى المادة ٩ من قانون المتشردين والمشتبه فيهم • استئناف المتهم دون النيابة • واجب المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم • قضاؤها بالغائه وبراءة المتهم • لا يجوز • نقض الحكم .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ٣ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

ان المراقبة الخاصة المنصوص عنها فى المادة التاسعة من قانون التشرد ليست فى الواقع الا نوعا من أنواع المراقبة فاذا ما قضى حكم ابتدائى على متهم عاد لحالة الاشتباه بعد انذاره بالمراقبة العادية لمدة سنة فى حين أنه كان من الواجب الحكم بالمراقبة الخاصة طبقا للمادة التاسعة المذكورة فلا يمكن القول أن المحكمة قضت فى هذه الحالة بعقوبة لم تقرر قانونا بل الواجب على المحكمة الاستئنافية وقد استأنف المتهم لديها هذا الحكم — اذا رأت أن تهمة مخالفة المتهم لموجب انذار الاشتباه ثابتة عليه — أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضى بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة ما دامت النيابة لم تستأنف هذا الحكم ، أما اذا قضت بالغائه وبراءة المتهم فانه يتعين نقض حكمها ومعاقبة المتهم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Cassation pénale — Vagabondage — Surveillance de la police — Jugement du 1er degré renvoyant sous la surveillance ordinaire au lieu de la surveillance spéciale prévue par l'art. 9 de la loi sur les vagabonds — Appel du prévenu seul — Devoir du tribunal d'appel de confirmer le jugement — Acquittement du prévenu — Cassation. (Art. 9 de la loi No. 23 de 1923) La surveillance spéciale prévue par l'art. 9 de la loi sur les vagabonds et les personnes suspectes n'est en fait qu'un genre de surveillance. Ne constitue donc pas l'application d'une peine non prescrite par la loi, le fait par le tribunal du premier degré d'avoir décidé le renvoi du prévenu– qui est retombé dans l'état de vagabondage après l'avertissement de la police– sous la surveillance ordinaire pour la durée d'un an, alors qu'il aurait dû le renvoyer sous la surveillance spéciale conformément à l'art. 9 précité. Si le prévenu interjette appel contre cette décision et si le tribunal du second degré constate que l'accusation d'avoir contrevenu à l'avertissement est établie contre le prévenu, il est tenu de confirmer le jugement dont appel, du moment que le Parquet ne l'a pas attaqué. Mais s'il annule ce jugement et acquitte le prévenu, il y a lieu de casser sa décision et de rétablir le jugement condamnant le prévenu à être renvoyé sous la surveillance de la police pour la durée d'un an.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 518
صفحة 517
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٧–٥١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا