شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٤–٥١٦

المراقبة الخاصة • أحوالها • حكمها .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائيـــة
التاريخ
٣٠ — ٣ — ١١٣٦
المواد
المادة السادسة (الفقرة الرابعة) من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

قد استقر رأى محكمة النقض على أن المراد بعبارة " المراقبة الخاصة " هو ما أرادته المادة السادسة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ فى فقرتها الرابعة أى المراقبة التى يوضع فيها الشخص المراقب فى جهة يعينها وزير الداخلية ويكون الغرض من وصف هذه المراقبة بكلمة " الخاصة " هو تمييزها عن المراقبة العادية التى يترك فيها للمحكوم عليه اختيار الجهة التى ينوى الإقامة فيها مدة المراقبة . ومما هو جدير بالملاحظة أن المشرع المصرى فى جميع أدوار التشريعات الخاصة بالمتشردين والمشتبه فيهم كان كلما اختار أن يقضى بالمراقبة كعقوبة أصلية تخير لذلك المراقبة التى يقضيها المحكوم عليه فى جهة تعينها له الحكومة أى " المراقبة الخاصة " وأنه لم ينص مطلقا على المراقبة العادية كعقوبة أصلية . ولاختيار المراقبة الخاصة كعقوبة أصلية دون المراقبة العادية حكمة ظاهرة لأنها تؤدى غرضين فى آن واحد ففيها معنى اعتقال الشخص وابعاده عن مسكنه وذويه وهو المعنى المستفاد من الحبس كما أن فيها معنى وضع المحكوم عليه تحت ملاحظة البوليس . ففى الحكم بالمراقبة الخاصة الغناء عن الحكم بالحبس كعقوبة أصلية ثم الحكم بالمراقبة كعقوبة تكميلية . لذلك كان من المعقول أن يقضى بها باعتبارها عقوبة أصلية . أما المراقبة العادية فلا غناء فيها عن العقوبة الأصلية .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Vagabondage — Surveillance spéciale — Sa définition et sa portée. D'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation on entend par " surveillance spéciale " la surveillance visée par l'art. 6 al. 4 de la loi No. 24 de 1923, c'est-à-dire la surveillance avec assignation à l'individu d'une localité fixée par le Ministre de l'Intérieur. Cette surveillance est appelée " spéciale " pour la distinguer de la surveillance ordinaire qui laisse au condamné la liberté de choisir la localité où il passera la période de surveillance. Il est à signaler que dans toutes les phases de la législation sur les vagabonds et les personnes suspectes, toutes les fois qu'il a voulu édicter le renvoi sous la surveillance de la police comme peine principale, le législateur égyptien a préféré la surveillance avec assignation d'une localité déterminée c'est-à-dire la surveillance " spéciale " ; il n'a guère prévu le renvoi sous la surveillance ordinaire comme peine principale. Le choix de la surveillance spéciale plutôt que la surveillance ordinaire comme peine principale se trouve justifié par le fait évident qu'elle réalise à la fois un double but : d'une part elle est assimilée à l'emprisonnement puisqu'elle éloigne l'individu de son habitation et de ses parents et d'autre part elle le place sous l'observation de la police. Le renvoi de l'individu sous la surveillance spéciale de la police dispense donc de le condamner à l'emprisonnement comme peine principale et à la surveillance ordinaire comme peine accessoire. Aussi est-il logique de le décider comme peine principale. Quant à la surveillance ordinaire, il est indispensable qu'elle accompagne une peine principale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 516
صفحة 514
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٤–٥١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا