شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١١–٥١٣

دعوى مدنية • عدم جواز رفع دعوى الجنحة المباشرة بعد اختيار الطريق المدنى • شروطه .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ٣ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات على أنه " اذا رفع أحد طلبه الى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه الى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوق مدنية " فاذا رفع المدعى المدنى دعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة الجنائية وثبت أن موضوع تلك الدعوى هو طلب تعويض عما أصابه من الضرر بسبب تصرفات المدعى عليهم وما استعملوه معه من الطرق الاحتيالية التدليسية وان نفس المدعى قد سبق أن رفع دعوى أمام المحكمة المختلطة موضوعها وسببها هما نفس موضوع وسبب دعوى الجنحة المباشرة المذكورة وان الخصوم متحدون فى كلتا الدعويين تعين الحكم بعدم قبول دعوى الجنحة المباشرة (٥) .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Una via electa — Action civile exercée devant le tribunal mixte — Action en citation directe — Irrecevabilité — Conditions. (Art. 239 C.I.C.). Aux termes de l'art. 239 C. I.C. " celui qui a introduit une demande devant un tribunal civil ou commercial ne peut, à raison du même fait, saisir un tribunal de répression en se constituant partie civile ". Dès lors si une personne exerce une action civile devant le Tribunal Mixte puis une action en citation directe devant le tribunal répressif et s'il est constant qu'il y a identité d'objet, de cause et parties entre les deux actions—puisqu'elles ont toutes deux pour objet une demande de dommages-intérêts et pour cause le préjudice subi par le demandeur du fait des agissements et des manœuvres frauduleuses et dolosives des défendeurs, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action en citation directe (5). (5) Cass. 20-3-1915 (B.O. 16/10/96). Cass. 3-2-1917 (B.O. 18/5/50). Cass. 16-5-1932 (B.O. 33/8/183). [dernière ligne rognée au bas du scan, illisible sauf « … 373 (arabe) »]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 513
صفحة 511
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١١–٥١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا