شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٠

مجرمون أحداث • حكم صادر بالتأديب الجسمانى • استئنافه من النيابة • جوازه .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ٣ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٤٣ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

أن المتهم الحديث السن المحكوم عليه بالتأديب الجسمانى هو الذى منع وحده من الاستئناف بمقتضى المادة ٢٤٣ من قانون تحقيق الجنايات وأما حق النيابة العامة فى الاستئناف فهو لاشك باق لها بموجب المبادئ العامة ولا يمكن حرمانها منه إلا بموجب نص صريح وهذا النص لا وجود له على الاطلاق (٤) .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Jeunes délinquants — Condamnation à la correction corporelle — Appel du Parquet — Admissible. (Art. 243 C.I.C.) En vertu de l'art. 243 du Code d'Instruction Criminelle, seul le jeune délinquant condamné à la correction corporelle ne pourra pas appeler contre cette décision. Quant au droit du Parquet d'interjeter appel, il lui appartient sans doute en vertu des principes généraux. On ne saurait l'en priver sans un texte formel ; or pareil texte n'existe nullement (4). (4) Comité de Surveillance Judiciaire, Note No. 23, du 10 janv. 1929.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 510
صفحة 510
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٠–٥١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا