شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٥–٥٠٦

تلبس • تبليغ العمدة • انتقاله الى محل الحادثة وإسراعه فى تفتيش منزل المتهم • اعتبار هذا التفتيش واقعا فى حالة التلبس .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ - ٣ - ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

اذا بلغ العمدة بحادثة قتل عقب حصولها فبادر بالحضور للمحل الذى به جثة القتيل وتحقق من حصول الجريمة فأسرع فى تفتيش منزل المتهم ، اعتبر هذا التفتيش واقعا فى حالة التلبس . ولا يزيل عن الجريمة صفة التلبس عدم انتقال العمدة الى محل الحادثة الا بعد وقوعها بساعة أو ساعتين ما دام أن الثابت أن العمدة بادر بالحضور لمحل الواقعة عقب اخطاره مباشرة وشاهد آثار الجريمة وهى لا تزال بادية (٢) .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Flagrant délit — Dénonciation à l'omdeh — Transport sur les lieux et perquisition immédiate — Admissible. Si un meurtre est dénoncé à l'omdeh au moment où il vient de se commettre et que l'omdeh s'empresse de se rendre sur les lieux, où se trouve le cadavre de la victime, pour constater le crime et se hâte de perquisitionner dans la maison du prévenu, cette perquisition est considérée comme ayant été faite en cas de flagrant délit. Le fait que l'omdeh ne soit arrivé sur les lieux qu'une heure ou deux après le crime n'enlève pas à ce crime la qualité de flagrant, puisqu'il est constant que l'omdeh est accouru immédiatement après avoir reçu la dénonciation et qu'il a vu les traces du crime encore vivantes (2). (2) Aly Zaky El Oraby Bey (Principes d'Instruction et de procédure pénale, t. 1, p. 182).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 506
صفحة 505
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٥–٥٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا