شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٤

تلبس • تفتيش متهم والقبض عليه • حصولهما من غير رجال الضبطية القضائية وبدون أمر النيابة • جوازهما .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٧ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٧ من قانون تحقيق الجنايات نصت على أنه يجب على كل شخص فى حالة التلبس بالجريمة وفى جميع الأحوال المماثلة لها ، أن يحضر الجانى المتلبس بالجريمة أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه وذلك إذا كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه احتياطيا . فاذا لحظ مخبران وجود قطعة حشيش مع متهم فأمسكاه كل من جهة وأمسكه ثانيهما من فمه فرمى قطعة الحشيش المضبوطة على الأرض فالتقطاها فان المتهم يكون حينئذ فى حالة تلبس بجريمته فضبطهما اياه واستخراج قطعة الحشيش من فمه لهما ما يبررهما قانونا ، فالمخبران باعتبارهما من أفراد الناس قد قاما طبقا للمادة المذكورة بعمل صحيح قانونا عند ضبطهما الطاعن وهو فى حالة تلبس بجريمة إحراز الحشيش . كما أن القول بأن تفتيش شخص الجانى مثله كمثل تفتيش المنازل المحرم حصوله قانونا بمعرفة أحد أفراد الناس لامحل له إذ لا علاقة بين الأمرين ولكل حالة حكمها الخاص فى القانون وخاصة أن إخراج المخبرين قطعة الحشيش — فى مثل هذه الحالة — من فم المتهم له ما يسوغه وهو منعه من محاولة ازدراد جسم الجريمة (١) .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Flagrant délit — Arrestation et action de fouiller le coupable — Faites, sans mandat, par une personne n'ayant pas qualité d'officier de police judiciaire — Admissibilité. (Art. 7 C.I.C.) Aux termes de l'art. 7 C.I.C. toute personne devra, en cas de flagrant délit ou de toutes circonstances assimilées au flagrant délit, quand il s'agira d'un fait autorisant l'arrestation préventive, conduire le coupable désigné devant un membre du parquet ou le livrer à un officier de police judiciaire ou à un agent de la force publique, sans qu'il soit besoin de mandat. Dès lors, si deux agents de la police secrète, ayant remarqué qu'un individu a un morceau de hachiche, le saisissent chacun d'un côté et l'un d'eux lui serrant la bouche fait tomber à terre le morceau de hachiche qu'ils ramassent aussitôt, cette arrestation et l'extraction du morceau de hachiche de sa bouche sont légalement justifiées du moment qu'il s'agit d'un cas de flagrant délit. Conformément à l'art. 7 précité ces deux agents secrets ont, en qualité de simples particuliers, accompli un acte légal en arrêtant cet individu qui était en flagrant délit de détention de matières stupéfiantes. On ne saurait être admis à dire que l'action de fouiller le coupable est comme la perquisition domiciliaire que la loi ne permet pas aux simples particuliers d'effectuer. En effet ce sont deux choses parfaitement distinctes et qui ont chacune des règles spéciales. D'ailleurs dans ce cas le fait par les deux agents secrets d'avoir fait sortir le morceau de hachiche de la bouche du prévenu est pleinement justifié, pour l'empêcher d'avaler le corps du délit (1). (1) Cass. 15-6-1912 (B.O. 13/8/102).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 504
صفحة 504
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٤–٥٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا