شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩٨–٥٠٣

نزع ملكية : (١) تنبيه نزع الملكية . تسجيله . أثره . (٢) حق الاختصاص . صدوره بعد تسجيل التنبيه . حكمه . (المادة ٥٥٧ مرافعات)

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة الأقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ١١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٥٥٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية غل يد المدين عن التصرف فى ملكه . فكل تصرف يقع بعد ذلك التسجيل لا يكون له حجيته قبل الدائن العادى الذى أعلن المدين بورقة التنبيه . ٢ — حق الاختصاص كالرهن كلاهما من الأثقال والقيود التى توضع على ملك المدين لمصلحة دائنيه . فحماية طالب التنفيذ تكون ناقصة اذا اقتصرت على منع التصرف ومنع الرهن ولم تشمل منع حق الاختصاص ومن ثم لا يكون لصاحب هذا الحق بعد تسجيل التنبيه أى حق فى قسمة المبالغ الحاصلة من البيع وذلك تطبيقا لنص المادة ٥٥٧ مرافعات التى تقصر تخصيص ثمن العقار للدائن الطالب ولمن أعلن المدين بورقة التنبيه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Hamid Abdel Rahman (J.). I.—Expropriation — Conmmandement d'expropriation — Transcription — Effet. II.—Expropriation — Droit d'affectation — Sa constitution après la transcription du commandement — Non opposable au créancier poursuivant et à ceux qui ont fait signifier des commandements. (Art. 557 C.P.C.C.). I.—La transcription du commandement d'expropriation a pour effet d'empêcher le débiteur d'aliéner ses biens. Toute aliénation qui a lieu après cette transcription n'est donc pas opposable au créancier ordinaire qui a fait signifier acte de commandement au débiteur. II.—Le droit d'affectation, à l'exemple de l'hypothèque, est une des charges et restrictions qui grèvent le bien du débiteur dans l'intérêt du créancier. Dès lors, la protection du créancier poursuivant serait incomplète si elle se limitait à empêcher d'aliéner le bien ou de l'hypothéquer et admettait la constitution d'un droit d'affectation. Le titulaire de ce droit n'est donc pas admis, après la transcription du commandement, à participer à la répartition du produit de la vente et ce conformément à l'art. 557 C.P.C.C. qui réserve le prix de l'immeuble au créancier poursuivant et à ceux qui auront fait signifier acte de commandement (34). (34) V. Note 34 p. 303 (arabe). Trib. Sommaire de Chebin El Kom, 4-11-1915 (B.O. 17/10/115). Trib. Sommaire de Mit-Ghamr, 16-5-1917 (B.O. 18/17/85). App. Caire 30-11-1920 (B.O. 23/2/14). Trib. de 1re Inst. de Kena, 14-10-1929 (Al Mohamah, 10/3, 4/164). App. Caire 18-2-1932 (Al Mohamah, 13/1/33). App. Caire 13-12-1933 (B.O. 35/3/68). App. Caire 26-12-1933 (B.O. 35/4/91) Contra. App. Caire 14-12-1928 (Al Mohamah, 8/8, 9/523). Abdel Fattah El Sayed Bey et Ahmed Kamha Bey: “Traité Théorique et Pratique des Voies d'Exécution”), t. 2, p. 369 et suiv. App. Mixte, 2-6-1919 (B. L. J. 31, p. 328). App. Mixte, 27-12-1921 (B.L.J. 34, p. 75). App. Mixte, 4-6-1929 (B.L.J. 41, p. 431).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 503
صفحة 498
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٨–٥٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا