شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩٥–٤٩٧

(١) اللجنة الجمركية . ميعاد المعارضة فى قراراتها . مبدأ سريانه . (٢) اللجنة الجمركية . متهم بالتهريب . عدم ضبط الشىء المهرب . الحكم بالغرامة . لا يجوز .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية
التاريخ
١٧ — ٢ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٣٣ من لائحة الجمارك (الفقرتان الخامسة والسادسة)

المبادئ المستخلصة

١ — لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه فى الفقرة السادسة من المادة ٣٣ من لائحة الجمارك للمعارضة فى قرار اللجنة الجمركية ابتداء من تاريخ ارسال القرار المعارض فيه الى الحكومة التى ينتمى اليها المعارض الا اذا قام رئيس اللجنة الجمركية بتحرير القرار المعارض فيه عقب صدوره بوقت مناسب وأرسله الى الحكومة التى ينتمى اليها المعارض فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة من المادة السالف ذكرها . ٢ — لا يجوز للجنة الجمركية فى حالة عدم ضبط الشىء المهرب أن تقضى على المتهم برد قيمته ما دام لا يوجد نص فى اللائحة الجمركية يبيح لها الحكم بالغرامة فى هذه الحالة اذ من المقرر قانونا أن لا عقوبة إلا بنص واذا كانت المصادرة مستحيلة لعدم ضبط الشىء المهرب فالغرامة ممنوعة أيضا لعدم النص عليها قانونا فى هذه الحالة .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Aly Arafa, Abdel Aziz Soliman (J.J.). I.—Commission douanière — Opposition contre sa décision — Délai pour la former — Point de départ du délai. II.—Commission douanière — Contrebande — Défaut de saisie de l'objet de la contrebande — Condamnation à une amende — Inadmissible. I.—Le délai de quinze jours, fixé à l'art. 33 al. 6 du règlement douanier pour faire opposition contre la décision de la commission douanière, ne court à partir de la date de l'envoi de la décision dont opposition à l'autorité dont dépend l'opposant que si le président de la commission douanière a rédigé la décision peu après qu'elle a été rendue et en a envoyé une copie à la dite autorité dans le délai fixé à l'alinéa 5 de ce même article. II.—Lorsque l'objet de la contrebande n'a pas été saisi, la commission douanière ne peut condamner le délinquant à en payer la valeur estimative, puisqu'aucun texte du règlement douanier ne l'autorise à condamner à une amende en pareil cas. Il est en effet de principe qu'il n'y a pas de peine sans texte. Par conséquent si la confiscation est impossible à défaut de saisie, on ne saurait lui substituer une condamnation à une amende pour défaut de texte (33). (33) V. Note 33 p. 360 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 497
صفحة 495
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٥–٤٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا